تكبيرات⁽١⁾يركع بآخرهن.
قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع⁽٢⁾تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئًا⁽٣⁾؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إمامًا قرأ السجدة يوم العيد⁽٤⁾؟ قال: عليه⁽٥⁾أن يسجد، ويسجد معه أصحابه⁽٦⁾. قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد⁽٧⁾معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها⁽٨⁾سجدها⁽٩⁾معه من سمعها ومن⁽١٠⁾لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.
قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخَّص⁽١١⁾لهن في ذلك، فأما اليوم⁽١٢⁾فإني أكره لهن⁽١٣⁾ذلك. قلت: أفتَكره⁽١٤⁾لهن أن⁽١٥⁾يشهدن⁽١٦⁾الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص⁽١٧⁾لشيء⁽١٨⁾منهن؟ قال: أرخص للعجوز⁽١٩⁾الكبيرة⁽٢٠⁾أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما⁽٢١⁾غير ذلك فلا.
قلت: أرأيت العبد⁽٢٢⁾هل يجب⁽٢٣⁾عليه أن يشهد الجمعة
==================== (١) م + ثم.
(٢) ح ي: من سبع.
(٣) ك م: هل يضره من ذلك شيء.
(٤) ح ي - يوم العيد.
(٥) ح ي: هل عليه.
(٦) ح ي + قال نعم.
(٧) ح ي - ويسجد.
(٨) ح: سجدها.
(٩) ح ي: وسجدها.
(١٠) م: أو من.
(١١) ي: إن كان ترخص.
(١٢) ي+ فلا.
(١٣) ح ي + في.
(١٤) م: أفيكره؛ ح ي: فهل تكره.
(١٥) ح - أن.
(١٦) ي: أن تشهدن.
(١٧) م: يرخص.
(١٨) ح ي: بشيء.
(١٩) ي: العجوز.
(٢٠) ح ي: الكبير.
(٢١) ح: وأما.
(٢٢) م: العيد.
(٢٣) ح ي - يجب.