تكبيرات [1] يركع بآخرهن.
قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع [2] تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئًا [3] ؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إمامًا قرأ السجدة يوم العيد [4] ؟ قال: عليه [5] أن يسجد، ويسجد معه أصحابه [6] . قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد [7] معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها [8] سجدها [9] معه من سمعها ومن [10] لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.
قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخَّص [11] لهن في ذلك، فأما اليوم [12] فإني أكره لهن [13] ذلك. قلت: أفتَكره [14] لهن أن [15] يشهدن [16] الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص [17] لشيء [18] منهن؟ قال: أرخص للعجوز [19] الكبيرة [20] أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما [21] غير ذلك فلا.
قلت: أرأيت العبد [22] هل يجب [23] عليه أن يشهد الجمعة
(1) م + ثم.
(2) ح ي: من سبع.
(3) ك م: هل يضره من ذلك شيء.
(4) ح ي - يوم العيد.
(5) ح ي: هل عليه.
(6) ح ي + قال نعم.
(7) ح ي - ويسجد.
(8) ح: سجدها.
(9) ح ي: وسجدها.
(10) م: أو من.
(11) ي: إن كان ترخص.
(12) ي+ فلا.
(13) ح ي + في.
(14) م: أفيكره؛ ح ي: فهل تكره.
(15) ح - أن.
(16) ي: أن تشهدن.
(17) م: يرخص.
(18) ح ي: بشيء.
(19) ي: العجوز.
(20) ح ي: الكبير.
(21) ح: وأما.
(22) م: العيد.
(23) ح ي - يجب.