فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 6784

تكبيرات [1] يركع بآخرهن.

قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع [2] تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئًا [3] ؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إمامًا قرأ السجدة يوم العيد [4] ؟ قال: عليه [5] أن يسجد، ويسجد معه أصحابه [6] . قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد [7] معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها [8] سجدها [9] معه من سمعها ومن [10] لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.

قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخَّص [11] لهن في ذلك، فأما اليوم [12] فإني أكره لهن [13] ذلك. قلت: أفتَكره [14] لهن أن [15] يشهدن [16] الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص [17] لشيء [18] منهن؟ قال: أرخص للعجوز [19] الكبيرة [20] أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما [21] غير ذلك فلا.

قلت: أرأيت العبد [22] هل يجب [23] عليه أن يشهد الجمعة

(1) م + ثم.

(2) ح ي: من سبع.

(3) ك م: هل يضره من ذلك شيء.

(4) ح ي - يوم العيد.

(5) ح ي: هل عليه.

(6) ح ي + قال نعم.

(7) ح ي - ويسجد.

(8) ح: سجدها.

(9) ح ي: وسجدها.

(10) م: أو من.

(11) ي: إن كان ترخص.

(12) ي+ فلا.

(13) ح ي + في.

(14) م: أفيكره؛ ح ي: فهل تكره.

(15) ح - أن.

(16) ي: أن تشهدن.

(17) م: يرخص.

(18) ح ي: بشيء.

(19) ي: العجوز.

(20) ح ي: الكبير.

(21) ح: وأما.

(22) م: العيد.

(23) ح ي - يجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت