فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 6785

تكبيرات⁽١⁾يركع بآخرهن.

قلت: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع⁽٢⁾تكبيرات؟ قال: ما أحب له ذلك. قلت: فإن فعل هل يضره ذلك شيئًا⁽٣⁾؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إمامًا قرأ السجدة يوم العيد⁽٤⁾؟ قال: عليه⁽٥⁾أن يسجد، ويسجد معه أصحابه⁽٦⁾. قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد⁽٧⁾معه من سمعها، وأما إذا قرأها في الصلاة فسجدها⁽٨⁾سجدها⁽٩⁾معه من سمعها ومن⁽١٠⁾لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة.

قلت: أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين؟ قال: قد كان يرخَّص⁽١١⁾لهن في ذلك، فأما اليوم⁽١٢⁾فإني أكره لهن⁽١٣⁾ذلك. قلت: أفتَكره⁽١٤⁾لهن أن⁽١٥⁾يشهدن⁽١٦⁾الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة؟ قال: نعم. قلت: فهل ترخص⁽١٧⁾لشيء⁽١٨⁾منهن؟ قال: أرخص للعجوز⁽١٩⁾الكبيرة⁽٢٠⁾أن تشهد العشاء والفجر والعيدين، فأما⁽٢١⁾غير ذلك فلا.

قلت: أرأيت العبد⁽٢٢⁾هل يجب⁽٢٣⁾عليه أن يشهد الجمعة

==================== (١) م + ثم.

(٢) ح ي: من سبع.

(٣) ك م: هل يضره من ذلك شيء.

(٤) ح ي - يوم العيد.

(٥) ح ي: هل عليه.

(٦) ح ي + قال نعم.

(٧) ح ي - ويسجد.

(٨) ح: سجدها.

(٩) ح ي: وسجدها.

(١٠) م: أو من.

(١١) ي: إن كان ترخص.

(١٢) ي+ فلا.

(١٣) ح ي + في.

(١٤) م: أفيكره؛ ح ي: فهل تكره.

(١٥) ح - أن.

(١٦) ي: أن تشهدن.

(١٧) م: يرخص.

(١٨) ح ي: بشيء.

(١٩) ي: العجوز.

(٢٠) ح ي: الكبير.

(٢١) ح: وأما.

(٢٢) م: العيد.

(٢٣) ح ي - يجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت