فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 6785

القرآن قرأها أجزأه، وقد يكره⁽١⁾أن يتخذ الرجل شيئًا⁽٢⁾من القرآن حتمًا⁽٣⁾حتى لا يقرأ في تلك الصلاة⁽٤⁾غيرها.

قلت: فهل قبل العيدين⁽٥⁾صلاة؟ قال: لا. قلت: فهل بعدها صلاة؟ قال: إن شاء صلى أربعًا، وان شاء لم يصل.

قلت: أرأيت رجلًا أدرك الإمام في صلاة العيد بعدما تشهد ولم يسلم، أو أدركه بعدما سلم وسجد سجدتي السهو فدخل معه⁽٦⁾، ثم سلم الإمام، أيقوم الرجل فيصلي صلاة العيد؟ قال: نعم. قلت: ويقرأ ويكبر؟ قال: نعم⁽٧⁾. قلت⁽٨⁾: فكيف يكبر إذا قام يصلي إذا أدركه؟ قال: يكبر ثلاث⁽٩⁾تكبيرات، ثم يقرأ بفاتحة⁽١٠⁾القرآن وبسورة⁽١١⁾، ثم يكبر الرابعة فيركع بها، ويسجد، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة⁽١٢⁾، ثم يكبر أربع تكبيرات⁽١٣⁾، ويركع⁽١٤⁾في التكبيرة⁽١٥⁾الرابعة. قلت: لم جعلت على هذا ثمان تكبيرات؟ قال: لأنه⁽١٦⁾كبر تكبيرة واحدة حين افتتح بها الصلاة مع الإمام، فألقيت⁽١٧⁾عنه تلك التكبيرة⁽١٨⁾. قلت: أرأيت رجلًا أدرك مع الإمام ركعة من العيد، فلما سلم الإمام قام يقضي، كيف يكبر⁽١٩⁾؟ قال: يقرأ بفاتحة⁽٢٠⁾القرآن وبسورة⁽٢١⁾، ثم يكبر أربع⁽٢٢⁾

==================== (١) صح: أكره.

(٢) ي: شي.

(٣) ح - حتمًا؛ ي: قبل.

(٤) ح ي: الساعة.

(٥) ح ي + من.

(٦) م + رجل.

(٧) ح ي - قلت ويقرأ ويكبر قال نعم.

(٨) م - قلت.

(٩) ي: ثلث.

(١٠) ح ي: فاتحة.

(١١) م - ثم يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة؛ ح ي: وسورة.

(١٢) ك م - ثم يكبر الرابعة فيركع بها ويسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة.

(١٣) م - ثم يكبر أربع تكبيرات.

(١٤) ح ي: فيركع؛ ح ي + بها.

(١٥) ي: في التكبير.

(١٦) ح ي + قد.

(١٧) م: فالتقيت.

(١٨) ح ي: التكبير.

(١٩) صح: يقضي.

(٢٠) ح ي: فاتحة.

(٢١) صح ي: وسورة.

(٢٢) م: بأربع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت