القرآن قرأها أجزأه، وقد يكره⁽١⁾أن يتخذ الرجل شيئًا⁽٢⁾من القرآن حتمًا⁽٣⁾حتى لا يقرأ في تلك الصلاة⁽٤⁾غيرها.
قلت: فهل قبل العيدين⁽٥⁾صلاة؟ قال: لا. قلت: فهل بعدها صلاة؟ قال: إن شاء صلى أربعًا، وان شاء لم يصل.
قلت: أرأيت رجلًا أدرك الإمام في صلاة العيد بعدما تشهد ولم يسلم، أو أدركه بعدما سلم وسجد سجدتي السهو فدخل معه⁽٦⁾، ثم سلم الإمام، أيقوم الرجل فيصلي صلاة العيد؟ قال: نعم. قلت: ويقرأ ويكبر؟ قال: نعم⁽٧⁾. قلت⁽٨⁾: فكيف يكبر إذا قام يصلي إذا أدركه؟ قال: يكبر ثلاث⁽٩⁾تكبيرات، ثم يقرأ بفاتحة⁽١٠⁾القرآن وبسورة⁽١١⁾، ثم يكبر الرابعة فيركع بها، ويسجد، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة⁽١٢⁾، ثم يكبر أربع تكبيرات⁽١٣⁾، ويركع⁽١٤⁾في التكبيرة⁽١٥⁾الرابعة. قلت: لم جعلت على هذا ثمان تكبيرات؟ قال: لأنه⁽١٦⁾كبر تكبيرة واحدة حين افتتح بها الصلاة مع الإمام، فألقيت⁽١٧⁾عنه تلك التكبيرة⁽١٨⁾. قلت: أرأيت رجلًا أدرك مع الإمام ركعة من العيد، فلما سلم الإمام قام يقضي، كيف يكبر⁽١٩⁾؟ قال: يقرأ بفاتحة⁽٢٠⁾القرآن وبسورة⁽٢١⁾، ثم يكبر أربع⁽٢٢⁾
==================== (١) صح: أكره.
(٢) ي: شي.
(٣) ح - حتمًا؛ ي: قبل.
(٤) ح ي: الساعة.
(٥) ح ي + من.
(٦) م + رجل.
(٧) ح ي - قلت ويقرأ ويكبر قال نعم.
(٨) م - قلت.
(٩) ي: ثلث.
(١٠) ح ي: فاتحة.
(١١) م - ثم يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة؛ ح ي: وسورة.
(١٢) ك م - ثم يكبر الرابعة فيركع بها ويسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة.
(١٣) م - ثم يكبر أربع تكبيرات.
(١٤) ح ي: فيركع؛ ح ي + بها.
(١٥) ي: في التكبير.
(١٦) ح ي + قد.
(١٧) م: فالتقيت.
(١٨) ح ي: التكبير.
(١٩) صح: يقضي.
(٢٠) ح ي: فاتحة.
(٢١) صح ي: وسورة.
(٢٢) م: بأربع.