فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 6784

ويصلي [1] عليها، فكذلك [2] العيد. قلت: فإن أحدث بعدما صلى ركعة أيتيمم مكانه ويمضي على صلاته؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يتمم ولكنه انصرف إلى الكوفة فتوضأ، ثم عاد إلى المصلى فوجد الإمام قد صلى، كيف يصنع؟ قال: يصلي ركعتين كصلاة الإمام، ويكبر [3] كما يكبر الإمام. قلت: فهل يقرأ فيهما؟ قال: لا. قلت: فما شأنه يكبر ولا يقرأ؟ قال: لأن قراءة الإمام له قراءة، ولا يكون تكبير الإمام له تكبيرات ألا ترى أن [4] من خلف الإمام يكبرون معه ولا يقرؤون، فهذا والذي خلفه سواء، ولأنه [5] قد أدرك أول الصلاة مع الإمام. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دخل مع الإمام في الصلاة متوضئًا [6] لم يجزه [7] التيمم؛ لأن هذا لا يفوته الصلاة [8] . وهذا قول زفر.

قلت: أرأيت الإمام هل يقرأ في العيدين بشيء معلوم [9] ؟ قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان [10] يقرأ فيهما [11] بِـ [12] {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) } [13] و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) } [14] . وأيما [15] سورة من

(1) ك م: فيصلي.

(2) ح ي: وكذلك.

(3) ح ي: يكبر.

(4) م: إلا أن ترى.

(5) ك م: لأنه.

(6) ح ي - متوضئًا.

(7) ي: لم يجزيه.

(8) ك م - الصلاة. وقد مرت نفس المسألة في باب التيمم مع زيادة:"الصلاة"؟ انظر: 1/ 20 ظ.

(9) ح: شيئًا معلومًا.

(10) ح ي - كان.

(11) ك م - فيهما؛ ي: فيها.

(12) الباء ساقطة من م.

(13) سورة الأعلى، 87/ 1.

(14) سورة الغاشية، 88/ 1. وروي هذا الحديث عن الإمام أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين والجمعة بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) } و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) } . انظر: مسند أبي حنيفة لأبي نعيم، 52 - 54؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 374، 376. وانظر: صحيح مسلم، الجمعة، 62؛ وسنن أبي داود، الصلاة، 234، 236، وسنن الترمذي، الجمعة، 33.

(15) م: وانما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت