ثم يكبر ثلاثًا فيرفع يديه، ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه⁽١⁾. قلت: والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئًا؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. قلت: فكم يصلي إن أراد أن يصلي⁽٢⁾؟ قال⁽٣⁾: إن شاء⁽٤⁾أربع ركعات، صان شاء ركعتين.
قلت: أرأيت الإمام إذا خرج إلى الجَبَّانَة⁽٥⁾أينبغي له أن يخلف رجلًا يصلي بالناس في المسجد؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فإن فعل كيف يصلي بهم الرجل؟ قال: يصلي بهم⁽٦⁾كما يصلي الإمام في الجبانة.
قلت: أرأيت رجلًا⁽٧⁾أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام، فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته⁽٨⁾الصلاة، وهو⁽٩⁾لا⁽١٠⁾يجد الماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي مع الناس. قلت: لم؟ قال: لأن العيد إن فاته⁽١١⁾لم تكن⁽١٢⁾عليه صلاة، وصلاة العيد⁽١٣⁾بمنزلة الصلاة على الجنازة؛ ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث أنه يتيمم
==================== (١) ك م - فكذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه.
(٢) ح ي - إن أراد أن يصلي.
(٣) ح ي + إن أراد أن يصلي.
(٤) ح - إن شاء.
(٥) ح ي: من الجبانة. أي: مصلى العيد خارج المدينة. وقد تقدم.
(٦) ح ي - بهم.
(٧) ي: رجل.
(٨) ي: أن يفوته.
(٩) ك م - وهو.
(١٠) ك م: ولا.
(١١) ك: العيدين إن فاتته؛ ي: إذا فاته.
(١٢) م ح: لم يكن.
(١٣) ك م: العيدين.