فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 6784

ثم يكبر ثلاثًا فيرفع يديه، ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه [1] . قلت: والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئًا؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. قلت: فكم يصلي إن أراد أن يصلي [2] ؟ قال [3] : إن شاء [4] أربع ركعات، صان شاء ركعتين.

قلت: أرأيت الإمام إذا خرج إلى الجَبَّانَة [5] أينبغي له أن يخلف رجلًا يصلي بالناس في المسجد؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فإن فعل كيف يصلي بهم الرجل؟ قال: يصلي بهم [6] كما يصلي الإمام في الجبانة.

قلت: أرأيت رجلًا [7] أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام، فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته [8] الصلاة، وهو [9] لا [10] يجد الماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي مع الناس. قلت: لم؟ قال: لأن العيد إن فاته [11] لم تكن [12] عليه صلاة، وصلاة العيد [13] بمنزلة الصلاة على الجنازة؛ ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث أنه يتيمم

(1) ك م - فكذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه.

(2) ح ي - إن أراد أن يصلي.

(3) ح ي + إن أراد أن يصلي.

(4) ح - إن شاء.

(5) ح ي: من الجبانة. أي: مصلى العيد خارج المدينة. وقد تقدم.

(6) ح ي - بهم.

(7) ي: رجل.

(8) ي: أن يفوته.

(9) ك م - وهو.

(10) ك م: ولا.

(11) ك: العيدين إن فاتته؛ ي: إذا فاته.

(12) م ح: لم يكن.

(13) ك م: العيدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت