ثم يكبر ثلاثًا فيرفع يديه، ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه [1] . قلت: والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئًا؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. قلت: فكم يصلي إن أراد أن يصلي [2] ؟ قال [3] : إن شاء [4] أربع ركعات، صان شاء ركعتين.
قلت: أرأيت الإمام إذا خرج إلى الجَبَّانَة [5] أينبغي له أن يخلف رجلًا يصلي بالناس في المسجد؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فإن فعل كيف يصلي بهم الرجل؟ قال: يصلي بهم [6] كما يصلي الإمام في الجبانة.
قلت: أرأيت رجلًا [7] أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام، فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته [8] الصلاة، وهو [9] لا [10] يجد الماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي مع الناس. قلت: لم؟ قال: لأن العيد إن فاته [11] لم تكن [12] عليه صلاة، وصلاة العيد [13] بمنزلة الصلاة على الجنازة؛ ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث أنه يتيمم
(1) ك م - فكذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه.
(2) ح ي - إن أراد أن يصلي.
(3) ح ي + إن أراد أن يصلي.
(4) ح - إن شاء.
(5) ح ي: من الجبانة. أي: مصلى العيد خارج المدينة. وقد تقدم.
(6) ح ي - بهم.
(7) ي: رجل.
(8) ي: أن يفوته.
(9) ك م - وهو.
(10) ك م: ولا.
(11) ك: العيدين إن فاتته؛ ي: إذا فاته.
(12) م ح: لم يكن.
(13) ك م: العيدين.