ركعة أو ركعتين ثم ذكر [1] أن [2] عليه سجدة [3] من الركعة الأولى أو [4] من التلاوة [5] ، فذكر ذلك وهو راكع، فخَرَّ [6] ساجدًا، ثم رفع رأسه، أيعود في تلك الركعة؟ قال: نعم. قلت: ولا يجزيه ما كان مضى منها؟ قال: إن احتسب [7] بتلك الركعة أجزأه، وإن [8] عاد في ذلك فهو [9] أحبّ إليّ. قلت: وكذلك إن ذكرها [10] وهو ساجد [11] ؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا أدرك الإمام في المغرب وقد بقيت عليه ركعة فصلى معه [12] تلك الركعة، فلما سلم [13] الإمام قام [14] يقضي كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحهّ الكتاب وسورة، ثم يركع ويسجد ويجلس، ثم يقوم فيقرأ ثم يركع [15] ويسجد ويجلس [16] فيتشهد [17] ويدعو بحاجته [18] ، ثم يسلم. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام. قلت: فلم يقعد في الآخرة [19] منهما وفي الأولى وهما عندك أول الصلاة؟ قال: أما الأولى منهما فهي الثانية له فيما يصلي، فلا بد له من أن يقعد فيها، وأما الثالثة فلا بدله من أن يقعد [20] حتى يسلم.
قلت: أرأيت رجلًا أدرك مع الإمام ركعة من الوتر في رمضان فقنت [21] فيها مع الإمام، ثم قام يقضي ما سُبِقَ به [22] ، هل يَقنُت
(1) ح ي + سجدة.
(2) ح ي - أن.
(3) ح ي - سجدة.
(4) ح ي + سجدة.
(5) ح ي: من تلاوة.
(6) م: خر.
(7) م: إن أحسنت.
(8) ح ي: فإن.
(9) ك م - فهو.
(10) ح ي: لو ذكرها.
(11) ح: ساجدًا.
(12) ح ي - معه.
(13) ح + سلم.
(14) ح - قام.
(15) ح ي: ويركع.
(16) م - ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ويسجد ويجلس.
(17) ح ي: ويتشهد.
(18) ح: لحاجته.
(19) ح: في الآخر.
(20) ك م - وأما الثالثة فلا بد له من أن يقعدة ح + فيها.
(21) م: فيقنت.
(22) م - به؛ ح ي - ما سبق به؛ ح + قال.