فهرس الكتاب

الصفحة 2973 من 6784

على الميت من ماله عليه بشهادة شهود كان له أن يرجع به في مال الميت من قبل أنه هو المأخوذ المخاصم في دين الميت. وكذلك الوصي يشتري لليتيم الطعام والكسوة [1] ، فنقد من ماله بشهادة الشهود حتى يرجع به في مالهم أو يشتري لهم ذلك [2] بنسيئة أو يؤدي عنهم في خراجهم [3] فأشهد على ذلك فله أن يرجع في هذا كله في مال الميت ما أداه، ولا يصدق على أداء خراج ولا شراء شيء حتى [4] ينقده من ماله حتى يشهد على ذلك. وإن كان للميت عنده مال فقال: قد أديت منه وأنفقت منه، فهو مصدق في ذلك بالمعروف.

فإذا دفع الوصي دينًا على الميت وكتب له منه براءة كتب:"هذا كتاب لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كان لي على فلان بن فلان كذا كذا درهمًا وزن سبعة، وهو جميع ما كان لي عليه من قليل أو كثير، وأنك دفعت إلي هذا المال المسمى في هذا الكتاب وقبضته منك كله، وهو كذا وكذا، وبرئت إلي منه، ولم يبق لي [5] قبلك ولا قبل فلان بن فلان قليل ولا كثير إلا وقد استوفيته منك وبرئت إلي منه وبرئ فلان وجميع ورثته منه، وليس لي قبل فلان ولا في شيء من تركته بعد هذه البراءة حق ولا دعوى ولا طِلْبَة ولا قليل ولا كثير، وقد دفعت إليك الصك الذي كان لي على فلان بهذا المال، فمن قام وطلب بما فيه فهو مبطل، وقد ضمنت لك جميع ما قبضت [6] منك إن أدركك في هذا درك حتى أرده عليك فهو كذا وكذا [7] أو أخلصك من جميع ما أدركك في ذلك من درك".

(1) ت: والكسوة.

(2) م ف: بذلك.

(3) ت: في جراحهم.

(4) ف ت - حتى.

(5) م: ولم يتولى.

(6) ت: ما اقتضيت.

(7) ف - وكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت