فهرس الكتاب

الصفحة 3170 من 6784

على قدر ما ورثوا في الأصل، للابنة من ذلك ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم، وللأم سهم، وسقط الجد والإخوة.

ابنة ملاعنة ماتت وتركت زوجها وأمها فللزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي يرد على الأم خاصة، فيصير المال بين الزوج والأم نصفين.

فإن تركت زوجها وأمها وأخاها وجدًا أبا أمها وبنتًا وبنت ابن [1] فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللزوج الربع، وسقط ما سوى ذلك. وهذه الفريضة عائلة بنصف سهم، فهي من ستة أسهم ونصف.

فإن تركت ابنتين [2] وزوجًا وابن أخ وابنة أخت وخالًا وجدًا أبا أم وجدة فللابنتين [3] الثلثان، وللزوج الربع وللجدة السدس، وسقط ما سوى ذلك.

فإن تركت ابنًا وأما فللأم السدس، وما بقي فللابن.

فإن تركت ابنة وابن ابن وابنة ابن وأمًا وزوجًا فللابنة النصف، وللأم السدس، وللزوج الربع، وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن تركت زوجًا وأمًا وأخًا فللزوج النصف، وللأم ثلث المال كاملًا، وللأخ السدس.

ابن ابن ملاعنة مات وترك ابنة وعمًا فللابنة النصف، وما بقي يرد على الابنة، وسقط العم، لأنه عم لأم.

فإن ترك أمه وجدته من قبل أبيه وهي الملاعنة فللأم الثلث، وما بقي يرد عليها، وسقطت [4] الجدة.

فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات وعمًا وأمًا فللأخت من الأب والأم

(1) م ت - وبنتا وبنت ابن؛ صح م هـ.

(2) م ف ت: ابنين.

(3) م: فلابنتين؛ ف: فللابنين.

(4) ف: وسقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت