فهرس الكتاب

الصفحة 3984 من 6784

العشر من أموالهم، ولا آخذ من أهل الذمة [1] ذلك، وليسوا بمنزلة أهل الذمة.

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فيقتل ويصيب [2] المال، فلما أتي به [3] الإمام وقضى عليه بالحد أحرم؟ قال: يقام عليه الحد أحرم أو لم يحرم. قلت: وكذلك السارق والزاني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أحرم بعدما يؤتى به الإمام قبل أن يمضى عليه الحد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فقتل وأخذ المال فأخذ وأتي به الإمام فحبسه الإمام حتى ينظر في أمره، فقتله رجل قبل أن يثبت عليه [4] ، ثم قامت عليه البينة بما صنع، هل يقتل [5] ذلك الرجل؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد قتله قبل أن يمضي فيه الإمام شيئًا. قلت: فإن كان القاتل هو ولي المقتول وقد أقام البينة أنه قتل وليه وزكوا، هل يقتله؟ قال: لا، إنما أخذ بحقه.

قلت: أرأيت الرجل يقطع على ابن عمه وعلى ابن خاله وعلى ذي قرابة منه وليس بذي رحم محرم منه فأصاب مالًا هل تقطع [6] يده ورجله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سرق منه وهو مقيم في المصر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان ذا رحم محرم [7] في الوجهين جميعًا فإنك تدرأ عنه الحد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق ولم يقتل ولم يصب مالًا، ولكنه قطع الطريق فأخذ، هل يحد؟ قال: لا. قلت: فهل يحبس حتى يحدث توبة؟ قال: نعم [8] .

(1) م ف ز + من.

(2) ف ز: أو يصيب.

(3) ف + إلى.

(4) ز: علته.

(5) ز: هل يقبل.

(6) ز: هل يقطع.

(7) ف - محرم.

(8) م + تم كتاب السرقة بعون الله وحسن توفيقه كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني بتاريخ شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب السرقة بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت