فهرس الكتاب

الصفحة 3026 من 6784

الثلث من ماله يوم تقع [1] القسمة. وكذلك إن كان أوصى له بسدس ماله فإنما له سدس المال يوم تقع القسمة [2] ، لا ينظر إلى ما هلك من المال قبل ذلك في حياة الموصي وبعد موته. ولو كان أوصى بثلث الدنانير وثلث الدراهم ثم مات ولم يترك شيئًا غيرها كان للذي أوصى له بالثلث ثلث ذلك كله في الدنانير والدراهم. وكذلك لو أوصى له بسدس الدنانير وسدس الدراهم كان له سدس الدنانير وسدس الدراهم، فإن هلك من الدنانير قبل موت الموصي أو بعد موته عشرون دينارًا وقد أوصى له بثلث الدنانير وبثلث الدراهم فإن الموصى له يأخذ ثلث ما بقي، نصفه فيما بقي من الدنانير ونصفه في الدراهم، ولا يشبه هذا الوصية بثلث المال مرسلًا، لأن الذي أوصى له بثلث المال مرسلًا [3] إنما له الثلث من المال يوم يقتسمون [4] زاد المال أو نقص. وإذا كانت الوصية بثلث شيء بعينه أعطى ثلث ذلك الشيء من بين [5] المال. وكذلك الذي أوصى له بثلث الدنانير وثلث الدراهم فقد أوصى له بثلث شيء بعينه، فإذا هلك من الدنانير عشرون دينارًا وبقيت عشرة دنانير جعلنا الوصية [6] كلها من الدنانير في هذه العشرة دنانير، فأعطيناه العشرة دنانير وثلث الدراهم. إن كان ذلك يخرج من ثلث مال الميت أعطيناه نصف الثلث [7] من الدنانير ونصف الثلث من الدراهم، فأخذ من الدنانير ستة دنانير وثلثي دينار، وأخذ [8] من الدراهم ستة وستين درهمًا وثلثي درهم. وكذلك لو أوصى له [9] بسدس الدنانير وسدس الدراهم ثم هلك من الدنانير عشرون دينارًا بعد موت الموصي أو قبل موته فإن صاحب

(1) ت: يقع.

(2) ت - وكذلك إن كان أوصى له بسدس ماله فإنما له سدس المال يوم تقع القسمة.

(3) ت - لأن الذي أوصى له بثلث المال مرسلا.

(4) ت: يقسمون.

(5) ت: من بيت.

(6) م ف: وصيه.

(7) ت - دنانير وثلث الدراهم إن كان ذلك يخرج من ثلث مال الميت أعطيناه نصف الثلث.

(8) ت - من الدنانير ستة دنانير وثلثي دينار وأخذ.

(9) ت - له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت