فهرس الكتاب

الصفحة 4685 من 6784

فورثها أبوها أن ذلك العبد يكون لأبيها على المرأة. فإذا دخل وجه يستقيم ألزمتها إياه.

ولو أن رجلًا أقر أن لرجل عليه دابة كان عليه قيمة أي الدواب شاء. وإن جاء بدابة بعينها فقال: هذه [1] هي؟ فالقول قوله مع يمينه، ولا أقبل منه، وإن جاء بفرس أو برذون أو حمار فالقول قوله في ذلك [2] .

وإذا أقر الرجل أنه استقرض من فلان شاة ثم جاء بالشاة فقال: هذه هي، فالقول قوله مع يمحنه [3] . وقوله: أقرضني شاة، وإن كان هذا الكلام محالًا فهو مثل قوله: غصبته شاة أو سرقت منه شاة.

وإذا أقر الرجل أن لغلان عليه دارًا أو نخلًا أو بستانًا فإن هذا محال [4] ، وآخذه بأدنى ما يكون من ذلك حتى يدفعه إليه، أرأيت لو قال: غصبته دارًا أو غصبته أرضًا، فأقر بذلك عند القاضي أما كان يأخذه بما أقر به، فكدلك الأول يؤخذ بذلك كئه.

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ثوبًا مرويًا [5] فإنه يؤخذ بثوب مروي، وما جاء به من ثوب مروي [6] فهو مصدق فيه بعد أن يحلف. وكذلك لو قال: لفلان علي ثوب، ولم يسمم جنسه فأي ثوب جاء به قبل في لك منه بعد [7] أن يحلف. واللبيس في ذلك والجديد سواء. ولا يترك حتى يعطي ثوبًا.

(1) د م: هذا.

(2) د: في ذلك قوله. وعبارة الحاكم أوضح، وهي هكذا: قإن جاء بدابة بعينها فقال: هذه هي، قالقول توله إن جاء بفرس أو برذون أو بغل أو حمار، ولا أقبل منه غير ذلك. انظر: الكافي، 2/ 56 و؛ والمبسوط، 18/ 177.

(3) ف - ولا أقبل منه وإن جاء بفرس أو برذون أو حمار فالقول قوله في ذلك وإذا أقر الرجل أنه استقرض من فلان شاة ثم جاء بالشاة فقال هذه هي فالقول قوله مع يمينه.

(4) أي: حقيقة هذا الكلام محال، لأنه إقرار بدين، وهذه الأشياء لا تكون دينًا بحال. انظر: المبسوط، 18/ 177.

(5) د م ف: ثوب مروي.

(6) م ف: هروي.

(7) د - ذلك منه بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت