فهرس الكتاب

الصفحة 5551 من 6784

العشر. فإن أبا يوسف قال: يكون على الحربي فيه العشر مضاعفًا، ولا يوضع عليه الخراج. وقال محمد: هي أرض عشر على حالها، لا يتحول [1] عنها العشر بتحويل [2] الملك. وإن كان البذر من قبل المزارع أو من قبل صاحب الأرض فهو سواء في جميع ما وصفت لك.

وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فاشترى أرضًا من أراضي أهل الحرب في دار الحرب، فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة، على أن يقوم عليها ويزرعها ببذره وعمله وبقره، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فعمل على هذا فأخرجت زرعًا كثيرًا، فجميع ما خرج بينهما نصفان في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كان البذر من قبل المسلم رب الأرض كان ذلك جائزًا في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، واشترى أرضًا من أراضيهم، فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة، على أن يزرعها ببذره وبقره وعمله، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع من ذلك عشرون قفيزًا [3] ، ولرب الأرض ما بقي، أو كان [4] البذر من قبل رب الأرض، فعمل على هذا، فأخرجت زرعًا كثيرًا، فهو جائز في قياس [5] قول أبي حنيفة، يأخذ المزارع من ذلك عشرين قفيزًا، وما بقي فهو لرب الأرض. وكذلك لو كان رب الأرض اشترط عشرين قفيزًا [6] كان هذا جائزًا في قولهما، يأخذ رب الأرض من ذلك عشرين قفيزًا، وما بقي فهو للمزارع. وأما في قول أبي يوسف فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر. فإن كان رب الأرض صاحب البذر أعطي المزارع أجر مثله فيما عمل. وإن كان البذر من قبل المزارع أعطي صاحب الأرض أجر مثل أرضه. وهذا إذا

(1) ف: لا يحول.

(2) ف: تحويل.

(3) ز: عشرين ققيزا.

(4) ف: وإن كان.

(5) ز + في.

(6) ز - وما بقي فهو لرب الأرض وكذلك لو كان رب الأرض اشترط عشرين قفيزا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت