فهرس الكتاب

الصفحة 3134 من 6784

فإن ترك أختين لأب وأم وأخًا لأب وجدًا فالثلث والمقاسمة للجد سواء، ثم يرد الأخ من الأب ما في يديه على الأختين من الأب والأم، ويخرج بغير شيء. فتقسم فريضتهم على ستة أسهم، للجد الثلث سهمان، وللأخ الثلث سهمان [1] ، ولكل أخت سهم، ثم يرد الأخ السهمين اللذين في يديه على الأختين من الأب والأم، فيصير لهما أربعة أسهم، وهو ثلثا [2] المال، لكل واحدة سهمان.

فإن ترك أختين لأب وأم وأخًا وأختًا لأب وجدًا أو أخوين وأختين لأب [3] أو أخوين لأب أو أكثر من ذلك وأختين لأب وأم وجدًا فهو سواء، والثلث في هذا كله خير للجد من المقاسمة، ويرد الإخوة والأخوات من الأب ما بقي في أيديهم على الأختين من الأب والأم، ويخرجون بغير شيء، فيصير للجد الثلث، ويصير للأختين من الأب والأم الثلثان، لكل واحدة الثلث.

فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب وابن أخ لأم وأخًا لأم وجدًا فالمال في هذا كله للجد، وسقط الأخ من الأم [4] وبنو الاخ كلهم، ولا يرثون مع الجد شيئًا.

فإن ترك ابن عم لأب وأم أو لأب أو لأم وجدًا فالمال كله للجد [5] .

ولا يرث العم مع الجد شيئًا على حال. وليس يأخذ أبو حنيفة بهذا كله، ويأخذ أبو يوسف ومحمد بهذا [6] كله.

(1) م + وللأخ الثلث سهمان.

(2) ف: ثلث.

(3) م ف ت: للأب.

(4) ت: من الأب.

(5) م - فالمال كله للجد (غير واضح) .

(6) م - بهذا (غير واضح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت