فهرس الكتاب

الصفحة 3133 من 6784

فهي [1] بين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصير للأخ سهمان، وللأخت سهم.

فإن ترك أختًا لأب وأم وأخوين لأب وجدًا فللجد الثلث، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبينهما نصفين. فتقسم فريضتهم [على] اثني عشر سهمًا، للجد أربعة أسهم، وللأخت النصف ستة أسهم، وللأخوين للأب [2] سهمان، لكل واحد منهما سهم.

فإن ترك أختًا لأب وأم وأخوين وأختًا لأب أو أخوين [3] وأخوات لأب أو إخوة لأب مع الأختين من الأب والأم وجدًا فهو سواء، للجد الثلث، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك أختين لأب وأم وأختًا لأب وجدًا قاسمهم الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأخت من الأب ما في يديها [4] على الأختين من الأب والأم، وتخرج [5] بغير شيء. فتقسم فريضتهم على عشرة أسهم، للجد أربعة، ولكل أخت سهمان، وترد الأخت من الأب على الأختين من الأب والأم السهمين اللذين في يديها، فيصير للأختين [6] من الأب والأم ستة أسهم، لكل واحدة ثلاثة أسهم، وللجد أربعة أسهم.

فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب وجدًا فالمقاسمة للجد والثلث سواء، يعطى الجد الثلث، وما بقي فللأخوات، ثم ترد الأختان من الأب ما في أيديهما على الأختين من الأب والأم، وتخرجان بغير شيء. فتقسم فريضتهم على ستة أسهم، للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم ترد الأختان من الأب السهمين اللذين في أيديهما على الأختين من الأب والأم، فيصير للأختين من الأب والأم أربعة أسهم، وللجد سهمان.

(1) ت: فهو.

(2) م - للأب (غير واضح) ؛ ف ت - للأب.

(3) ت - وأختا لأب أو أخوين؛ صح هـ.

(4) ت: في أيديهما.

(5) ت: ويخرج.

(6) م: الأختين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت