والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختًا لأب وأم وأخًا لأب وامرأة وأمًا وجدًا فللمرأة الربع، وللأم السدس، وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم كل شيء في يديه، ويخرج بغير شيء.
فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأمًا وأخًا [1] لأب وأم وأختًا لأب وجدًا فلابنة [2] الابن [3] النصف، وللأم السدس، وللجد السدس [4] ، وللمرأة الثمن، وما بقي فللأخ من الأب والأم، وهو ربع السدس، وسقطت الأخت من الأب.
فإن ترك ابنة وأخًا لأب وأم وأختًا [5] لأب وجدًا فللابنة النصف، وما بقي فيقسمه بين الجد والأخ من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأخت من الأب ما في يديها على الأخ من الأب والأم، وتخرج بغير شيء.
فإن ترك امرأة [6] وأخًا لأب وأم وأخًا وأختًا لأب وجدًا فللمرأة الربع، وللجد ثلث ما [7] بقي، وما بقي فللأخ من الأب والأم.
فإن ترك امرأة وأمًا وأخًا لأب وأم وأخوين لأب وجدًا فللمرأة الربع وللأم السدس وللجد ثلث ما بقي، وما بقي فللأخ من الأب والأم.
فإن ترك أختًا لأب وأم وأخًا وأختًا لأب وجدًا وأما فللأم السدس، والمقاسمة وثلث ما بقي للجد سواء، فيقاسم الجد الأخت من الأب والأم والأخ والأخت [من الأب] للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فتقسم فريضتهم على أربعة
(1) ف: وأختا.
(2) ف: فللابنة.
(3) ف - الابن.
(4) ف - وللجد السدس.
(5) م ف ت: وأخًا.
(6) ف: أما.
(7) ت: الثلث مما.