فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 6784

ذانك اليومان حيض إذا رأت في هذه الأيام الثلاثة [1] الأواخر دمًا. قال: أرأيت هذا اليوم في هذه الأيام الثلاثة أحيض هو؟ [2] قال: [3] لا. قال: وتصلي فيه وتصوم ويأتيها زوجها لأنها فيه بمنزلة الطاهر؟ قال [4] : نعم. قال: فكيف يُصيِّر [5] هذا الدم وهو غير حيض يومين لم تر فيهما [6] دمًا حيضًا؟ ليس هذا بشيء، وليس يكون اليومان حيضًا إلا أن ترى بعدهما دمًا، فيكون حيضًا.

ولو أن امرأة كان حيضها من أول الشهر خمسة أيام، فرأت في أول الشهر يومًا، أو يومين دمًا، ثم رأت اليوم العاشر واليوم الحادي عشر دمًا، ثم انقطع الدم بعد ذلك، قال محمد: لا يكون شيء من هذا الدم حيضًا؛ لأن الدم الثاني استحاضة، فكأنه طهر. ولم تر [7] الدم في أول الشهر في أيام حيضها إلا يومًا أو يومين، فلا يكون ذلك حيضًا؛ لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: خمس من أول الشهر حيض، ما رأت فيه الدم وما لم تر فيه. ولو كانت رأت اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر دمًا، ورأت في أول الشهر دمًا يومًا أو يومين، فإن [8] محمدًا قال في ذلك: ما رأت [9] فيه الدم في أول الشهر استحاضة، تقضي صلاتها، ويجزيها صومها إن كانت صامت، وهذه الأيام الثلاثة الأُخَر حيض [10] إن كان بينها وبين الدم الذي يحدث بعد هذا خمس عشرة ليلة طهر؛ لأن هذا حيض منتقل. وقال أبو يوسف: هذه الأيام الأخيرة [11] الثلاثة استحاضة، وخمسة أيام من أول الشهر حيض وإن لم تكن رأت الدم من ذلك في أول الشهر إلا ساعة من نهار. وقال محمد:

(1) ق: الثلاثة الأيام.

(2) ك - هو.

(3) ك ق: قالوا.

(4) جميع النسخ وط: قالوا.

(5) ك: نصير؛ م: يصر؛ ق: تصير.

(6) م: لم ير فيها.

(7) م: ولم ير.

(8) م: قال.

(9) م - رأت.

(10) ق + منتقل وقال أبو يوسف هذه الأيام الآخرة الثلاثة استحاضة حيض.

(11) ك ق: الآخرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت