والأخريين فلهن الثلثان بينهن أثلاثًا، لأنهن بنات ابنه. ولو كان المدعيان ماتا وليس لهما ولد غير هذه المدعاة وتركا أباهما فإنها ترث من كل واحد منهما النصف، وما بقي فللأب. فإن مات الأب بعدهما وترك هذه المدعاة وترك عصبة فإن لهذه المدعاة النصف، وما بقي فللعصبة.
ولو أن رجلًا وعمه اشتريا جارية فجاءت بابنة فادعياها جميعًا فهي ابنتهما. فإن مات العم وترك هذه المدعاة وترك أباه فللمدعاة النصف، وما بقي فلأبيه [1] . فإن مات ابن الأخ وترك هذه المدعاة وترك الجد فهذه المدعاة ترثه النصف، والجد النصف. فإن مات الجد بعدهما وترك هذه المدعاة فلها النصف، وما بقي فللعصبة.
ولو أن رجلًا وابنه اشتريا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعًا معًا فإن الدعوة دعوة الأب، وهو أولى من الابن، وهو ضامن لنصف [2] قيمة الجارية.
ولو أن مسلمًا ونصرانيًا اشتريا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعًا معًا فدعوة المسلم أولى، وهو ضامن لنصف قيمة الجارية ونصف عقرها للنصراني، والنصراني ضامن لنصف عقر الجارية للمسلم، فيكون ذلك قصاصأ. فإن ادعاه النصراني أولا فدعوته جائزة. فإن ادعاه المسلم بعد ذلك لم يجز دعواه، والنصراني ضامن للمسلم نصف قيمة الجارية ونصف عقرها، والمسلم ضامن للنصراني نصف [3] العقر.
ولو كانت الجارية بين عبد مأذون له في التجارة وبين نصراني فجاءت بولد فادعياه جميعًا معًا فإن الدعوة دعوة النصراني، وهو ضامن لنصف قيمة الجارية للعبد. وكذلك لو كانت بين [4] مكاتب مسلم ونصراني فهو سواء. ولو كانت بين مكاتب مسلم وعبد مسلم مأذون له في التجارة أو بين نصراني وبين [5] مسلم حر فجاءت بولد فادعوه جميعًا معًا فالدعوة دعوة الرجل المسلم الحر.
(1) ت: فلابنه.
(2) ت: نصف.
(3) م: لنصف.
(4) م ت: من.
(5) ف ت + رجل.