بغسله [1] ما دام في أيديهم، فإذا دفن [2] فلا آمرهم [3] أن ينبشوا القبر.
قلت: أرأيت رجلًا [4] مات فدفن ووجهه [5] لغير القبلة، أو وضع على شقه الأيسر، أو جعل رأسه في موضع الرجلين، ثم ذكروا ذلك [6] بعد ما فرغوا من دفنه، هل ينبشون [7] قبره فيدفنونه [8] على ما [9] ينبغي له [10] ؟ قال: لا, ولكنهم يدعونه كما هو. قلت: فإن كانوا قد وضعوا اللَّبِن ولم يُهَل [11] التراب عليه بعد [12] ؟ قال: ينزع اللبن، ثم يهيئونه [13] على ما ينبغي له [14] . قلت: فهل يغسلونه إن لم يكن [15] غسل [16] ؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا قد أهالوا عليه التراب؟ قال: يتركونه كما هو على حاله.
قلت: أرأيت القوم يسقط منهم الثوب [17] في القبر أو الشيء من متاعهم هل ترى بأسًا بأن [18] يحفروا من التراب شيئًا [19] من غير أن ينبشوا الميت [20] ؟ قال: لا بأس بأن [21] يحفروا من التراب شيئًا فيخرجوا متاعهم.
قلت: أرأيت اللحد أتكره [22] أن يجعل عليه [23] رفوف [24] خشب؟، قال: نعم، أكره [25] ذلك.
(1) ك م - وقد صلوا عليه قال أمرتهم بغسله.
(2) ح: دفنوه؛ ي: دفنوا.
(3) ك م: فلا تأمرهم.
(4) ي: رجل.
(5) ي: فوجهه.
(6) ح ي - ذلك.
(7) ك م ح: هل ينبشوا.
(8) ك: فيدفنوه؛ ح ي: ويدفنوه.
(9) ح: كما.
(10) م - له؛ ي - أن يدفن.
(11) ح ي: يهال.
(12) ح م - بعد.
(13) ي: ويهيئونه.
(14) في - له.
(15) م - يكن.
(16) ح؛ إن كان لم يغسل.
(17) ح؛ القوب.
(18) م في: أن.
(19) ي: شي.
(20) ح ي: القبر.
(21) ح: أن.
(22) م: أيكره؛ ح ي: هل يكره.
(23) ح - عليه.
(24) ك ي: دفوف؛ م: دفوق؛ ح: وقوف. والتصحيح من الكافي، 1/ 19 ظ؛ والمبسوط، 2/ 74. والمقصود برفوف الخشب هنا ألواح اللحد. انظر: المغرب،"رفف".
(25) ح ي + له.