فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 6785

بغسله⁽١⁾ما دام في أيديهم، فإذا دفن⁽٢⁾فلا آمرهم⁽٣⁾أن ينبشوا القبر.

قلت: أرأيت رجلًا⁽٤⁾مات فدفن ووجهه⁽٥⁾لغير القبلة، أو وضع على شقه الأيسر، أو جعل رأسه في موضع الرجلين، ثم ذكروا ذلك⁽٦⁾بعد ما فرغوا من دفنه، هل ينبشون⁽٧⁾قبره فيدفنونه⁽٨⁾على ما⁽٩⁾ينبغي له⁽١٠⁾؟ قال: لا, ولكنهم يدعونه كما هو. قلت: فإن كانوا قد وضعوا اللَّبِن ولم يُهَل⁽١١⁾التراب عليه بعد⁽١٢⁾؟ قال: ينزع اللبن، ثم يهيئونه⁽١٣⁾على ما ينبغي له⁽١٤⁾. قلت: فهل يغسلونه إن لم يكن⁽١٥⁾غسل⁽١٦⁾؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا قد أهالوا عليه التراب؟ قال: يتركونه كما هو على حاله.

قلت: أرأيت القوم يسقط منهم الثوب⁽١٧⁾في القبر أو الشيء من متاعهم هل ترى بأسًا بأن⁽١٨⁾يحفروا من التراب شيئًا⁽١٩⁾من غير أن ينبشوا الميت⁽٢٠⁾؟ قال: لا بأس بأن⁽٢١⁾يحفروا من التراب شيئًا فيخرجوا متاعهم.

قلت: أرأيت اللحد أتكره⁽٢٢⁾أن يجعل عليه⁽٢٣⁾رفوف⁽٢٤⁾خشب؟، قال: نعم، أكره⁽٢٥⁾ذلك.

==================== (١) ك م - وقد صلوا عليه قال أمرتهم بغسله.

(٢) ح: دفنوه؛ ي: دفنوا.

(٣) ك م: فلا تأمرهم.

(٤) ي: رجل.

(٥) ي: فوجهه.

(٦) ح ي - ذلك.

(٧) ك م ح: هل ينبشوا.

(٨) ك: فيدفنوه؛ ح ي: ويدفنوه.

(٩) ح: كما.

(١٠) م - له؛ ي - أن يدفن.

(١١) ح ي: يهال.

(١٢) ح م - بعد.

(١٣) ي: ويهيئونه.

(١٤) في - له.

(١٥) م - يكن.

(١٦) ح؛ إن كان لم يغسل.

(١٧) ح؛ القوب.

(١٨) م في: أن.

(١٩) ي: شي.

(٢٠) ح ي: القبر.

(٢١) ح: أن.

(٢٢) م: أيكره؛ ح ي: هل يكره.

(٢٣) ح - عليه.

(٢٤) ك ي: دفوف؛ م: دفوق؛ ح: وقوف. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٩ ظ؛ والمبسوط، ٢/ ٧٤. والمقصود برفوف الخشب هنا ألواح اللحد. انظر: المغرب،"رفف".

(٢٥) ح ي + له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت