فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بغسله⁽١⁾ما دام في أيديهم، فإذا دفن⁽٢⁾فلا آمرهم⁽٣⁾أن ينبشوا القبر.
قلت: أرأيت رجلًا⁽٤⁾مات فدفن ووجهه⁽٥⁾لغير القبلة، أو وضع على شقه الأيسر، أو جعل رأسه في موضع الرجلين، ثم ذكروا ذلك⁽٦⁾بعد ما فرغوا من دفنه، هل ينبشون⁽٧⁾قبره فيدفنونه⁽٨⁾على ما⁽٩⁾ينبغي له⁽١٠⁾؟ قال: لا, ولكنهم يدعونه كما هو. قلت: فإن كانوا قد وضعوا اللَّبِن ولم يُهَل⁽١١⁾التراب عليه بعد⁽١٢⁾؟ قال: ينزع اللبن، ثم يهيئونه⁽١٣⁾على ما ينبغي له⁽١٤⁾. قلت: فهل يغسلونه إن لم يكن⁽١٥⁾غسل⁽١٦⁾؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا قد أهالوا عليه التراب؟ قال: يتركونه كما هو على حاله.
قلت: أرأيت القوم يسقط منهم الثوب⁽١٧⁾في القبر أو الشيء من متاعهم هل ترى بأسًا بأن⁽١٨⁾يحفروا من التراب شيئًا⁽١٩⁾من غير أن ينبشوا الميت⁽٢٠⁾؟ قال: لا بأس بأن⁽٢١⁾يحفروا من التراب شيئًا فيخرجوا متاعهم.
قلت: أرأيت اللحد أتكره⁽٢٢⁾أن يجعل عليه⁽٢٣⁾رفوف⁽٢٤⁾خشب؟، قال: نعم، أكره⁽٢٥⁾ذلك.
==================== (١) ك م - وقد صلوا عليه قال أمرتهم بغسله.
(٢) ح: دفنوه؛ ي: دفنوا.
(٣) ك م: فلا تأمرهم.
(٤) ي: رجل.
(٥) ي: فوجهه.
(٦) ح ي - ذلك.
(٧) ك م ح: هل ينبشوا.
(٨) ك: فيدفنوه؛ ح ي: ويدفنوه.
(٩) ح: كما.
(١٠) م - له؛ ي - أن يدفن.
(١١) ح ي: يهال.
(١٢) ح م - بعد.
(١٣) ي: ويهيئونه.
(١٤) في - له.
(١٥) م - يكن.
(١٦) ح؛ إن كان لم يغسل.
(١٧) ح؛ القوب.
(١٨) م في: أن.
(١٩) ي: شي.
(٢٠) ح ي: القبر.
(٢١) ح: أن.
(٢٢) م: أيكره؛ ح ي: هل يكره.
(٢٣) ح - عليه.
(٢٤) ك ي: دفوف؛ م: دفوق؛ ح: وقوف. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٩ ظ؛ والمبسوط، ٢/ ٧٤. والمقصود برفوف الخشب هنا ألواح اللحد. انظر: المغرب،"رفف".
(٢٥) ح ي + له.