فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 6784

بغسله [1] ما دام في أيديهم، فإذا دفن [2] فلا آمرهم [3] أن ينبشوا القبر.

قلت: أرأيت رجلًا [4] مات فدفن ووجهه [5] لغير القبلة، أو وضع على شقه الأيسر، أو جعل رأسه في موضع الرجلين، ثم ذكروا ذلك [6] بعد ما فرغوا من دفنه، هل ينبشون [7] قبره فيدفنونه [8] على ما [9] ينبغي له [10] ؟ قال: لا, ولكنهم يدعونه كما هو. قلت: فإن كانوا قد وضعوا اللَّبِن ولم يُهَل [11] التراب عليه بعد [12] ؟ قال: ينزع اللبن، ثم يهيئونه [13] على ما ينبغي له [14] . قلت: فهل يغسلونه إن لم يكن [15] غسل [16] ؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا قد أهالوا عليه التراب؟ قال: يتركونه كما هو على حاله.

قلت: أرأيت القوم يسقط منهم الثوب [17] في القبر أو الشيء من متاعهم هل ترى بأسًا بأن [18] يحفروا من التراب شيئًا [19] من غير أن ينبشوا الميت [20] ؟ قال: لا بأس بأن [21] يحفروا من التراب شيئًا فيخرجوا متاعهم.

قلت: أرأيت اللحد أتكره [22] أن يجعل عليه [23] رفوف [24] خشب؟، قال: نعم، أكره [25] ذلك.

(1) ك م - وقد صلوا عليه قال أمرتهم بغسله.

(2) ح: دفنوه؛ ي: دفنوا.

(3) ك م: فلا تأمرهم.

(4) ي: رجل.

(5) ي: فوجهه.

(6) ح ي - ذلك.

(7) ك م ح: هل ينبشوا.

(8) ك: فيدفنوه؛ ح ي: ويدفنوه.

(9) ح: كما.

(10) م - له؛ ي - أن يدفن.

(11) ح ي: يهال.

(12) ح م - بعد.

(13) ي: ويهيئونه.

(14) في - له.

(15) م - يكن.

(16) ح؛ إن كان لم يغسل.

(17) ح؛ القوب.

(18) م في: أن.

(19) ي: شي.

(20) ح ي: القبر.

(21) ح: أن.

(22) م: أيكره؛ ح ي: هل يكره.

(23) ح - عليه.

(24) ك ي: دفوف؛ م: دفوق؛ ح: وقوف. والتصحيح من الكافي، 1/ 19 ظ؛ والمبسوط، 2/ 74. والمقصود برفوف الخشب هنا ألواح اللحد. انظر: المغرب،"رفف".

(25) ح ي + له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت