فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 6784

صلى وصام ولم يحتلم مثله؟ قال: هذا يكفن كما يكفن الرجل.

قلت: أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد؟ قال: إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا [1] ، وإن [2] فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهما, وليجعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد [3] .

قلت: أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل، وهو غير ذي رحم [4] محرم منها ولا زوج لها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع؟ قال: لا يغسلها [5] الرجال [6] . قلت: وكذلك الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الميت إذا وُضِّئَ وضوءَه للصلاة هل تُغسَل رجلاه [7] ؟

قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة إذا أسدل [8] عليها خمارها أتحت [9] الكفن [10] ؟ قال: فوق الدرع وتحت [11] الإزار واللفافة.

قلت: أرأيت قومًا صلوا على ميت قبل أن يغسل [12] ثم ذكروا بعد ما صلوا عليه [13] كيف يصنعون؟ قال: يغسل الميت، ويعيدون الصلاة عليه. قلت: فإن لم يذكروا غسله حتى دفنوه هل ينبش [14] القبر ثم يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فلم أمرتهم بغسله وقد صلوا عليه؟ قال: أمرتهم

(1) م - فعلوا.

(2) ح ي: فإن.

(3) ح ي: وليجعلوا حاجزًا من الصعيد بينهما.

(4) ح ي - ذي رحم.

(5) م: لا تغسلها.

(6) ح: الرجل.

(7) ح ي: رجليه.

(8) ح ي: إذا شد.

(9) م: أيجب.

(10) ح ي - أم فوق الكفن.

(11) م: وتجب

(12) ح: أن يغسلوه.

(13) ح ي - عليه.

(14) ك م ط: هل ينبشوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت