فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 6785

صلى وصام ولم يحتلم مثله؟ قال: هذا يكفن كما يكفن الرجل.

قلت: أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد؟ قال: إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا⁽١⁾، وإن⁽٢⁾فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهما, وليجعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد⁽٣⁾.

قلت: أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل، وهو غير ذي رحم⁽٤⁾محرم منها ولا زوج لها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع؟ قال: لا يغسلها⁽٥⁾الرجال⁽٦⁾. قلت: وكذلك الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الميت إذا وُضِّئَ وضوءَه للصلاة هل تُغسَل رجلاه⁽٧⁾؟

قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة إذا أسدل⁽٨⁾عليها خمارها أتحت⁽٩⁾الكفن⁽١٠⁾؟ قال: فوق الدرع وتحت⁽١١⁾الإزار واللفافة.

قلت: أرأيت قومًا صلوا على ميت قبل أن يغسل⁽١٢⁾ثم ذكروا بعد ما صلوا عليه⁽١٣⁾كيف يصنعون؟ قال: يغسل الميت، ويعيدون الصلاة عليه. قلت: فإن لم يذكروا غسله حتى دفنوه هل ينبش⁽١٤⁾القبر ثم يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فلم أمرتهم بغسله وقد صلوا عليه؟ قال: أمرتهم

==================== (١) م - فعلوا.

(٢) ح ي: فإن.

(٣) ح ي: وليجعلوا حاجزًا من الصعيد بينهما.

(٤) ح ي - ذي رحم.

(٥) م: لا تغسلها.

(٦) ح: الرجل.

(٧) ح ي: رجليه.

(٨) ح ي: إذا شد.

(٩) م: أيجب.

(١٠) ح ي - أم فوق الكفن.

(١١) م: وتجب

(١٢) ح: أن يغسلوه.

(١٣) ح ي - عليه.

(١٤) ك م ط: هل ينبشوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت