فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صلى وصام ولم يحتلم مثله؟ قال: هذا يكفن كما يكفن الرجل.
قلت: أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد؟ قال: إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا⁽١⁾، وإن⁽٢⁾فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهما, وليجعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد⁽٣⁾.
قلت: أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل، وهو غير ذي رحم⁽٤⁾محرم منها ولا زوج لها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع؟ قال: لا يغسلها⁽٥⁾الرجال⁽٦⁾. قلت: وكذلك الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الميت إذا وُضِّئَ وضوءَه للصلاة هل تُغسَل رجلاه⁽٧⁾؟
قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة إذا أسدل⁽٨⁾عليها خمارها أتحت⁽٩⁾الكفن⁽١٠⁾؟ قال: فوق الدرع وتحت⁽١١⁾الإزار واللفافة.
قلت: أرأيت قومًا صلوا على ميت قبل أن يغسل⁽١٢⁾ثم ذكروا بعد ما صلوا عليه⁽١٣⁾كيف يصنعون؟ قال: يغسل الميت، ويعيدون الصلاة عليه. قلت: فإن لم يذكروا غسله حتى دفنوه هل ينبش⁽١٤⁾القبر ثم يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فلم أمرتهم بغسله وقد صلوا عليه؟ قال: أمرتهم
==================== (١) م - فعلوا.
(٢) ح ي: فإن.
(٣) ح ي: وليجعلوا حاجزًا من الصعيد بينهما.
(٤) ح ي - ذي رحم.
(٥) م: لا تغسلها.
(٦) ح: الرجل.
(٧) ح ي: رجليه.
(٨) ح ي: إذا شد.
(٩) م: أيجب.
(١٠) ح ي - أم فوق الكفن.
(١١) م: وتجب
(١٢) ح: أن يغسلوه.
(١٣) ح ي - عليه.
(١٤) ك م ط: هل ينبشوا.