بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كفن في حُلّة [1] وقميص [2] . وبلغنا عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه أمر [3] وأوصى [4] أن يغسل ثوباه [5] ويكفن فيهما، وقال [6] : الحي أحوج إلى الجديد من الميت [7] . فأي ذلك [8] ما فعل فحسن.
قلت: فإن كفن الرجل في ثوب واحد؟ قال: ما أحب له أن ينقص من ثوبين. قلت: فإن فعلوا فكفنوه في ثوب واحد [9] ؟ قال: يجزئ وقد أساؤوا. قلت: والمرأة لا تنقص من ثوبين وخمار؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الصبي إذا كان صغيرًا لم يتكلم ولم يعقل في أي شيء يكفن؟ قال: إن [10] كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن، وإن كان إزارًا واحدًا [11] أجزأه. قلت: فإن كان غلامًا [12] قد راهق ولم يحتلم إلا أنه قد
(1) ك م: في حلتين.
(2) الحُلّة: إزار ورداء. انظر: المغرب،"حلل". والحديث روي عن إبراهيم النخعي مرسلًا. قال الإِمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في حُلَّة يمانية وقميص. انظر: الآثار لمحمد، 45. وانظر: الآثار لأبي يوسف، 78. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -. انظر: سنن ابن ماجه، الجنائز، 11؛ وسنن أبي داود، الجنائز، 30؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 260 - 261.
(3) ح ي - أمر.
(4) ح ي: أوصى.
(5) ح: ثوبيه.
(6) ي + الحسن.
(7) ذكره الإِمام محمد أيضًا بلاغًا في الآثار له، 44. ورواه الإِمام أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لأبي يوسف، 79. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، 3/ 428؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 463؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 262 - 263.
(8) في - ذلك.
(9) ح ي - قال ما أحب له أن ينقص من ثوبين قلت فإن فعلوا فكفنوه في ثوب واحد.
(10) ح ي: فإن.
(11) ح ي: إزار واحد.
(12) ح: غلام.