رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي [1] لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة [2] كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار [3] ودرع [4] وخمار، وخرقة تربط [5] فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين [6] والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع [7] الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل [8] ؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل [9] شعرها من [10] خلف ظهرها إذا غسلت [11] ؟ قال: لا, ولكنه [12] يُسدَل [13] ما بين ثدييها [14] من الجانبين جميعًا، ثم يسدل [15] الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة [16] . قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.
قلت: فالخَلَق [17] والجديد [18] في ذلك سواء إذا غسلا [19] ؟ قال: نعم [20] . قلت: والبرود [21] أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.
(1) ح ي: هل ينبغي.
(2) ح ي: قلت أرأيت المرأة إذا ماتت.
(3) ح: أو إزار؛ ي: وإزار.
(4) ح: أو درع.
(5) ح ي + بها.
(6) م: اليدين.
(7) ح ي: وتوضع.
(8) ك م: من الرجال.
(9) م: وتسدل.
(10) ح ي - من.
(11) م: إذا اغتسلت؛ ح ي - إذا غسلت.
(12) ح ي: ولكن.
(13) م: تسدل.
(14) م: يديها؛ ح: من بدنها؛ ي: من بين يديها.
(15) م: ثم تسدل.
(16) المِقْنَعَة هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب،"قنع".
(17) ي: والخلق. خَلُق الثوب فهو خَلَق، أي: قديم وبالي. انظر: لسان العرب،"خلق".
(18) ح: والجديد والخلق.
(19) ك م - إذا غسلا؛ ح: إذا غسل.
(20) ك م + في ذلك سواء إذا غسل. وعبارة الحاكم: والخلق إذا غسل والجديد سواء. انظر: الكافي، 1/ 19 و.
(21) ح ي: فالبرد. جمع بُرْد وهو ثوب فيه خطوط أو وشي. انظر: لسان العرب،"برد".