فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 6785

رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي⁽١⁾لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة⁽٢⁾كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار⁽٣⁾ودرع⁽٤⁾وخمار، وخرقة تربط⁽٥⁾فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين⁽٦⁾والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع⁽٧⁾الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل⁽٨⁾؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل⁽٩⁾شعرها من⁽١٠⁾خلف ظهرها إذا غسلت⁽١١⁾؟ قال: لا, ولكنه⁽١٢⁾يُسدَل⁽١٣⁾ما بين ثدييها⁽١٤⁾من الجانبين جميعًا، ثم يسدل⁽١٥⁾الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة⁽١٦⁾. قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فالخَلَق⁽١٧⁾والجديد⁽١٨⁾في ذلك سواء إذا غسلا⁽١٩⁾؟ قال: نعم⁽٢٠⁾. قلت: والبرود⁽٢١⁾أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.

==================== (١) ح ي: هل ينبغي.

(٢) ح ي: قلت أرأيت المرأة إذا ماتت.

(٣) ح: أو إزار؛ ي: وإزار.

(٤) ح: أو درع.

(٥) ح ي + بها.

(٦) م: اليدين.

(٧) ح ي: وتوضع.

(٨) ك م: من الرجال.

(٩) م: وتسدل.

(١٠) ح ي - من.

(١١) م: إذا اغتسلت؛ ح ي - إذا غسلت.

(١٢) ح ي: ولكن.

(١٣) م: تسدل.

(١٤) م: يديها؛ ح: من بدنها؛ ي: من بين يديها.

(١٥) م: ثم تسدل.

(١٦) المِقْنَعَة هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب،"قنع".

(١٧) ي: والخلق. خَلُق الثوب فهو خَلَق، أي: قديم وبالي. انظر: لسان العرب،"خلق".

(١٨) ح: والجديد والخلق.

(١٩) ك م - إذا غسلا؛ ح: إذا غسل.

(٢٠) ك م + في ذلك سواء إذا غسل. وعبارة الحاكم: والخلق إذا غسل والجديد سواء. انظر: الكافي، ١/ ١٩ و.

(٢١) ح ي: فالبرد. جمع بُرْد وهو ثوب فيه خطوط أو وشي. انظر: لسان العرب،"برد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت