فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي⁽١⁾لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة⁽٢⁾كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار⁽٣⁾ودرع⁽٤⁾وخمار، وخرقة تربط⁽٥⁾فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين⁽٦⁾والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع⁽٧⁾الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل⁽٨⁾؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل⁽٩⁾شعرها من⁽١٠⁾خلف ظهرها إذا غسلت⁽١١⁾؟ قال: لا, ولكنه⁽١٢⁾يُسدَل⁽١٣⁾ما بين ثدييها⁽١٤⁾من الجانبين جميعًا، ثم يسدل⁽١٥⁾الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة⁽١٦⁾. قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.
قلت: فالخَلَق⁽١٧⁾والجديد⁽١٨⁾في ذلك سواء إذا غسلا⁽١٩⁾؟ قال: نعم⁽٢٠⁾. قلت: والبرود⁽٢١⁾أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.
==================== (١) ح ي: هل ينبغي.
(٢) ح ي: قلت أرأيت المرأة إذا ماتت.
(٣) ح: أو إزار؛ ي: وإزار.
(٤) ح: أو درع.
(٥) ح ي + بها.
(٦) م: اليدين.
(٧) ح ي: وتوضع.
(٨) ك م: من الرجال.
(٩) م: وتسدل.
(١٠) ح ي - من.
(١١) م: إذا اغتسلت؛ ح ي - إذا غسلت.
(١٢) ح ي: ولكن.
(١٣) م: تسدل.
(١٤) م: يديها؛ ح: من بدنها؛ ي: من بين يديها.
(١٥) م: ثم تسدل.
(١٦) المِقْنَعَة هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب،"قنع".
(١٧) ي: والخلق. خَلُق الثوب فهو خَلَق، أي: قديم وبالي. انظر: لسان العرب،"خلق".
(١٨) ح: والجديد والخلق.
(١٩) ك م - إذا غسلا؛ ح: إذا غسل.
(٢٠) ك م + في ذلك سواء إذا غسل. وعبارة الحاكم: والخلق إذا غسل والجديد سواء. انظر: الكافي، ١/ ١٩ و.
(٢١) ح ي: فالبرد. جمع بُرْد وهو ثوب فيه خطوط أو وشي. انظر: لسان العرب،"برد".