فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 6784

قلت: فإن كانت معه أمة له [1] أو مدبرة وقد [2] كان يطؤها؟ قال: لا تغسله. قلت [3] : فقد [4] كان فرجها حلالًا له [5] ؟ قال: لأنه لا عدة على واحدة [6] منهما؛ ألا ترى أن الأمة تباع، والمدبرة [7] إن لم تكن [8] عليها [9] سعاية فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزًا، وكان لزوجها [10] أن يطأها، فأستقبح أن يطأها زوجها وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخر وتغسله. قلت: فإن كانت فيهن امرأته [11] وقد طلقها طلاقًا بائنًا هل تغسله؟ قال: لا. قلت: أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها؟ قال: لا. قلت: لم وهي تغسله وهو لا يغسلها؟ قال: لأنه لا عدة عليه [12] ؛ ألا ترى أنه لو شاء [13] تزوج أختها, ولو شاء تزوج أربعًا [14] ، ولو شاء تزوج ابنتها [15] إن لم يكن دخل بالميتة [16] ، فأستقبح [17] أن ينظر الرجل [18] إلى فرج امرأة وابنتها امرأته، أو أختها [19] ، أو له أربع نسوة. قلت: فإن كان أخوها معها أو أبوها [20] ؟ قال: لا يغسلها [21] واحد منهما. قلت: أرأيت رجلًا [22] مات في سفر ومعه نساء، ومعهن رجل كافر، هل ينبغي [23] لهن أن يصفن له كيف يغسله، ثم يخلين [24] بينه وبين الميت [25] ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن امرأة ماتت في سفر ومعها

(1) ك م - له.

(2) ح ي: قد.

(3) ح ي - لم.

(4) ح ي: وقد.

(5) ح: له حلالًا؛ ي: له حلال.

(6) ح ي: على واحد.

(7) ح ي: وأن المدبرة.

(8) ك م: لم يكن.

(9) ط: لها.

(10) ح ي - وكان لزوجها.

(11) ح ي: امرأة.

(12) ح: عليها.

(13) ح ي - شاء.

(14) ي: أربعة.

(15) ي: بابنتها.

(16) م: بأمها؛ ح: بالميت.

(17) ح + للرجل.

(18) ح - الرجل.

(19) ح: وأختها.

(20) ح ي: فإن كان معها أبوها أو أخوها.

(21) م: لا يغسله.

(22) ي: رجل.

(23) في: أينبغي.

(24) ح ي: أيخلين.

(25) في: وبينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت