قلت: فإن كانت معه أمة له [1] أو مدبرة وقد [2] كان يطؤها؟ قال: لا تغسله. قلت [3] : فقد [4] كان فرجها حلالًا له [5] ؟ قال: لأنه لا عدة على واحدة [6] منهما؛ ألا ترى أن الأمة تباع، والمدبرة [7] إن لم تكن [8] عليها [9] سعاية فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزًا، وكان لزوجها [10] أن يطأها، فأستقبح أن يطأها زوجها وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخر وتغسله. قلت: فإن كانت فيهن امرأته [11] وقد طلقها طلاقًا بائنًا هل تغسله؟ قال: لا. قلت: أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها؟ قال: لا. قلت: لم وهي تغسله وهو لا يغسلها؟ قال: لأنه لا عدة عليه [12] ؛ ألا ترى أنه لو شاء [13] تزوج أختها, ولو شاء تزوج أربعًا [14] ، ولو شاء تزوج ابنتها [15] إن لم يكن دخل بالميتة [16] ، فأستقبح [17] أن ينظر الرجل [18] إلى فرج امرأة وابنتها امرأته، أو أختها [19] ، أو له أربع نسوة. قلت: فإن كان أخوها معها أو أبوها [20] ؟ قال: لا يغسلها [21] واحد منهما. قلت: أرأيت رجلًا [22] مات في سفر ومعه نساء، ومعهن رجل كافر، هل ينبغي [23] لهن أن يصفن له كيف يغسله، ثم يخلين [24] بينه وبين الميت [25] ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن امرأة ماتت في سفر ومعها
(1) ك م - له.
(2) ح ي: قد.
(3) ح ي - لم.
(4) ح ي: وقد.
(5) ح: له حلالًا؛ ي: له حلال.
(6) ح ي: على واحد.
(7) ح ي: وأن المدبرة.
(8) ك م: لم يكن.
(9) ط: لها.
(10) ح ي - وكان لزوجها.
(11) ح ي: امرأة.
(12) ح: عليها.
(13) ح ي - شاء.
(14) ي: أربعة.
(15) ي: بابنتها.
(16) م: بأمها؛ ح: بالميت.
(17) ح + للرجل.
(18) ح - الرجل.
(19) ح: وأختها.
(20) ح ي: فإن كان معها أبوها أو أخوها.
(21) م: لا يغسله.
(22) ي: رجل.
(23) في: أينبغي.
(24) ح ي: أيخلين.
(25) في: وبينه.