فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 6785

قلت⁽١⁾: وكذلك لو كانت⁽٢⁾المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعم، دخل بها أو لم يدخل بها⁽٣⁾فهو سواء. قلت: فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن⁽٤⁾أخته أو أمه⁽٥⁾أو خالته أو عمته؟ قال: لا تغسله واحدة⁽٦⁾ممن⁽٧⁾ذكرت، ولا تنظر⁽٨⁾إلى عورته، ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت لك التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم الإِمام⁽٩⁾منهن وسط الصف؟ قال: نعم⁽١٠⁾. قلت: فإن كانت⁽١١⁾فيهن⁽١٢⁾أم ولد له هل تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة نكاح⁽١٣⁾. قلت: أرأيت إن كان أعتقها قبل موته؟ قال: سواء، ولا تغسله؛ لأنها قد حرمت عليه قبل موته. قلت⁽١٤⁾: أرأيت إن كانت⁽١٥⁾فيهن امرأة قد⁽١٦⁾طلقها ثلاثًا⁽١٧⁾في مرضه أو⁽١٨⁾صحته؟ قال: لا تغسله؛ لأنها قد⁽١٩⁾حرمت عليه قبل موته، فلا تغسله⁽٢٠⁾. قلت: أرأيت إن⁽٢١⁾كانت⁽٢٢⁾فيهن⁽٢٣⁾امرأته⁽٢٤⁾وهي امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح؟ قال: لا تغسله.

==================== (١) ح - قلت.

(٢) ح - لو كانت.

(٣) ح ي - بها.

(٤) ح ي - فيهن.

(٥) ح ي: وأمه.

(٦) ك + منهن.

(٧) ح: منهن؛ ي: من؛ ح ي + التي.

(٨) ك م: ولا ينظرون.

(٩) ك م: الإمامة. وانظر: الكافي، ١٩١ أو. وقال المطرزي: والإمام من يؤتم به، أي: يقتدى به ذكرًا كان أو أنثى، ومنه:"قامت الإِمام وسطهن"، وفي بعض النسح: الإمامة، وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف. انظر: المغرب،"أمم".

(١٠) ح ي - قلت فتقوم الإِمام منهن وسط الصف قال نعم.

(١١) ح: كان.

(١٢) ح ي - فيهن.

(١٣) ح ي: النكاح.

(١٤) ي - أرأيت إن كان أعتقها قبل موته قال سواء ولا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل موته قلت؛ صح هـ.

(١٥) ك م ح: إن كان.

(١٦) ح ي: وقد.

(١٧) ح ي - ثلاثًا.

(١٨) ح ي - في.

(١٩) ح ي - قد.

(٢٠) ح ي - قبل موته فلا تغسله.

(٢١) ح ي: قلت فإن.

(٢٢) ك م ح: إن كان.

(٢٣) ح ي - فيهن.

(٢٤) ي: امرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت