قلت [1] : وكذلك لو كانت [2] المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعم، دخل بها أو لم يدخل بها [3] فهو سواء. قلت: فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن [4] أخته أو أمه [5] أو خالته أو عمته؟ قال: لا تغسله واحدة [6] ممن [7] ذكرت، ولا تنظر [8] إلى عورته، ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت لك التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم الإِمام [9] منهن وسط الصف؟ قال: نعم [10] . قلت: فإن كانت [11] فيهن [12] أم ولد له هل تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة نكاح [13] . قلت: أرأيت إن كان أعتقها قبل موته؟ قال: سواء، ولا تغسله؛ لأنها قد حرمت عليه قبل موته. قلت [14] : أرأيت إن كانت [15] فيهن امرأة قد [16] طلقها ثلاثًا [17] في مرضه أو [18] صحته؟ قال: لا تغسله؛ لأنها قد [19] حرمت عليه قبل موته، فلا تغسله [20] . قلت: أرأيت إن [21] كانت [22] فيهن [23] امرأته [24] وهي امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح؟ قال: لا تغسله.
(1) ح - قلت.
(2) ح - لو كانت.
(3) ح ي - بها.
(4) ح ي - فيهن.
(5) ح ي: وأمه.
(6) ك + منهن.
(7) ح: منهن؛ ي: من؛ ح ي + التي.
(8) ك م: ولا ينظرون.
(9) ك م: الإمامة. وانظر: الكافي، 191 أو. وقال المطرزي: والإمام من يؤتم به، أي: يقتدى به ذكرًا كان أو أنثى، ومنه:"قامت الإِمام وسطهن"، وفي بعض النسح: الإمامة، وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف. انظر: المغرب،"أمم".
(10) ح ي - قلت فتقوم الإِمام منهن وسط الصف قال نعم.
(11) ح: كان.
(12) ح ي - فيهن.
(13) ح ي: النكاح.
(14) ي - أرأيت إن كان أعتقها قبل موته قال سواء ولا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل موته قلت؛ صح هـ.
(15) ك م ح: إن كان.
(16) ح ي: وقد.
(17) ح ي - ثلاثًا.
(18) ح ي - في.
(19) ح ي - قد.
(20) ح ي - قبل موته فلا تغسله.
(21) ح ي: قلت فإن.
(22) ك م ح: إن كان.
(23) ح ي - فيهن.
(24) ي: امرأة.