فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 6784

امرأة معهم [1] في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعًا [2] تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه [3] الصلاة [4] ليست كالصلاة المكتوبة [5] ؛ ألا ترى لو أن رجلًا قرأ السجدة فسجدتها [6] امرأة معه أنها لا تفسد [7] عليه، فكذلك هذا.

قلت: أرأيت إمامًا صلى على جنازة فلما [8] كبر تكبيرة أو تكبيرتين [9] ضحك الإِمام [10] حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة [11] . قلت: فهل يعيد [12] الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قومًا صلوا على الجنازة [13] وهم ركوب أو هم [14] قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني [15] أدع القياس وأستحسن فآمرهم [16] بالإعادة.

قلت: أرأيت رجلًا [17] مات في سفره [18] ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن [19] فيهن امرأته لم يغسلنه [20] . قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه [21] .

(1) ح: معهن.

(2) ي - جميعًا؛ صح هـ.

(3) ك م - هذه.

(4) لام التعريف للعهد، أي: صلاة الجنازة,

(5) ك م: كصلاة مكتوبة.

(6) ح ي: فسجدها؛ ح + وسجدت؛ ي + وسجد.

(7) ك م: أنه لا يفسد.

(8) ح: ثم.

(9) ح ي - ثم.

(10) ح ي - الإمام.

(11) ح ي - الصلاة.

(12) ي: يعيدوا.

(13) ح ي: على جنازة.

(14) م - هم.

(15) ح ي: ولكن.

(16) ح ي: وآمرهم.

(17) ي: رجل.

(18) ي: في سفر.

(19) ك: لم يكن.

(20) ح: لم تغسله.

(21) ح ي - ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت