فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
امرأة معهم⁽١⁾في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعًا⁽٢⁾تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه⁽٣⁾الصلاة⁽٤⁾ليست كالصلاة المكتوبة⁽٥⁾؛ ألا ترى لو أن رجلًا قرأ السجدة فسجدتها⁽٦⁾امرأة معه أنها لا تفسد⁽٧⁾عليه، فكذلك هذا.
قلت: أرأيت إمامًا صلى على جنازة فلما⁽٨⁾كبر تكبيرة أو تكبيرتين⁽٩⁾ضحك الإِمام⁽١٠⁾حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة⁽١١⁾. قلت: فهل يعيد⁽١٢⁾الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قومًا صلوا على الجنازة⁽١٣⁾وهم ركوب أو هم⁽١٤⁾قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني⁽١٥⁾أدع القياس وأستحسن فآمرهم⁽١٦⁾بالإعادة.
قلت: أرأيت رجلًا⁽١٧⁾مات في سفره⁽١٨⁾ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن⁽١٩⁾فيهن امرأته لم يغسلنه⁽٢٠⁾. قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه⁽٢١⁾.
==================== (١) ح: معهن.
(٢) ي - جميعًا؛ صح هـ.
(٣) ك م - هذه.
(٤) لام التعريف للعهد، أي: صلاة الجنازة,
(٥) ك م: كصلاة مكتوبة.
(٦) ح ي: فسجدها؛ ح + وسجدت؛ ي + وسجد.
(٧) ك م: أنه لا يفسد.
(٨) ح: ثم.
(٩) ح ي - ثم.
(١٠) ح ي - الإمام.
(١١) ح ي - الصلاة.
(١٢) ي: يعيدوا.
(١٣) ح ي: على جنازة.
(١٤) م - هم.
(١٥) ح ي: ولكن.
(١٦) ح ي: وآمرهم.
(١٧) ي: رجل.
(١٨) ي: في سفر.
(١٩) ك: لم يكن.
(٢٠) ح: لم تغسله.
(٢١) ح ي - ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه.