فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 6785

امرأة معهم⁽١⁾في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعًا⁽٢⁾تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه⁽٣⁾الصلاة⁽٤⁾ليست كالصلاة المكتوبة⁽٥⁾؛ ألا ترى لو أن رجلًا قرأ السجدة فسجدتها⁽٦⁾امرأة معه أنها لا تفسد⁽٧⁾عليه، فكذلك هذا.

قلت: أرأيت إمامًا صلى على جنازة فلما⁽٨⁾كبر تكبيرة أو تكبيرتين⁽٩⁾ضحك الإِمام⁽١٠⁾حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة⁽١١⁾. قلت: فهل يعيد⁽١٢⁾الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قومًا صلوا على الجنازة⁽١٣⁾وهم ركوب أو هم⁽١٤⁾قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني⁽١٥⁾أدع القياس وأستحسن فآمرهم⁽١٦⁾بالإعادة.

قلت: أرأيت رجلًا⁽١٧⁾مات في سفره⁽١٨⁾ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن⁽١٩⁾فيهن امرأته لم يغسلنه⁽٢٠⁾. قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه⁽٢١⁾.

==================== (١) ح: معهن.

(٢) ي - جميعًا؛ صح هـ.

(٣) ك م - هذه.

(٤) لام التعريف للعهد، أي: صلاة الجنازة,

(٥) ك م: كصلاة مكتوبة.

(٦) ح ي: فسجدها؛ ح + وسجدت؛ ي + وسجد.

(٧) ك م: أنه لا يفسد.

(٨) ح: ثم.

(٩) ح ي - ثم.

(١٠) ح ي - الإمام.

(١١) ح ي - الصلاة.

(١٢) ي: يعيدوا.

(١٣) ح ي: على جنازة.

(١٤) م - هم.

(١٥) ح ي: ولكن.

(١٦) ح ي: وآمرهم.

(١٧) ي: رجل.

(١٨) ي: في سفر.

(١٩) ك: لم يكن.

(٢٠) ح: لم تغسله.

(٢١) ح ي - ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت