امرأة معهم [1] في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعًا [2] تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه [3] الصلاة [4] ليست كالصلاة المكتوبة [5] ؛ ألا ترى لو أن رجلًا قرأ السجدة فسجدتها [6] امرأة معه أنها لا تفسد [7] عليه، فكذلك هذا.
قلت: أرأيت إمامًا صلى على جنازة فلما [8] كبر تكبيرة أو تكبيرتين [9] ضحك الإِمام [10] حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة [11] . قلت: فهل يعيد [12] الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قومًا صلوا على الجنازة [13] وهم ركوب أو هم [14] قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني [15] أدع القياس وأستحسن فآمرهم [16] بالإعادة.
قلت: أرأيت رجلًا [17] مات في سفره [18] ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن [19] فيهن امرأته لم يغسلنه [20] . قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه [21] .
(1) ح: معهن.
(2) ي - جميعًا؛ صح هـ.
(3) ك م - هذه.
(4) لام التعريف للعهد، أي: صلاة الجنازة,
(5) ك م: كصلاة مكتوبة.
(6) ح ي: فسجدها؛ ح + وسجدت؛ ي + وسجد.
(7) ك م: أنه لا يفسد.
(8) ح: ثم.
(9) ح ي - ثم.
(10) ح ي - الإمام.
(11) ح ي - الصلاة.
(12) ي: يعيدوا.
(13) ح ي: على جنازة.
(14) م - هم.
(15) ح ي: ولكن.
(16) ح ي: وآمرهم.
(17) ي: رجل.
(18) ي: في سفر.
(19) ك: لم يكن.
(20) ح: لم تغسله.
(21) ح ي - ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه.