فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 6784

قلت: أرأيت إمامًا صلى على جنازة ومعه جماعة [1] والإمام على غير وضوء أو هو [2] جنب؟ قال: عليهم أن يعيدوا الصلاة. قلت: فإن كان إمامهم متوضئًا [3] وكان بعضهم على غير وضوء أو كان [4] من خلفه كلهم على غير وضوء [5] ؟ قال: لا يعيدون الصلاة عليها. قلت: لم؟ قال: لأن إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها.

قلت: أرأيت قومًا صلوا على جنازة فأخطأوا [6] بالرأس فجعلوه في موضع الرجلين [7] حتى فرغوا من الصلاة عليها؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن فعلوا ذلك عمدًا؟ قال: قد [8] أساؤوا، وصلاتهم تامة.

قلت: أرأيت قومًا صلوا [9] على جنازة فأخطأوا [10] القبلة [11] ، فصلوا عليها [12] لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: فإن تعمدوا ذلك؟ قال: يستقبلون الصلاة عليها.

قلت: أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه [13] ؟ قال: يصلون عليه وهو في القبر [14] كما يصلون على الجنازة. وقال أبو يوسف: يصلى على القبر في ثلاث، فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه [15] .

قلت: أرأيت قومًا أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف [16] النساء؟ قال: من وراء [17] صفوف الرجال. قلت: أرأيت إن قامت

(1) ك ح ي: ومعه قوم.

(2) ح ي - هو.

(3) ح ي: متوضي.

(4) م: وكان.

(5) ح ي - أو كان من خلفه كلهم على غير وضوء.

(6) ح ي - القبلة.

(7) ح ي: رجلين.

(8) ح ي - قد.

(9) ح ي - جماعة.

(10) ح: وأخطأوا.

(11) ح ي - القبلة.

(12) ح ي: فيها.

(13) ح ي - عليه.

(14) ح ي + بإمام.

(15) ح ي - وقال أبو يوسف يصلى على القبر في ثلاث فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه.

(16) م: يصف؛ ح: يقفن؛ ي: يقف.

(17) ح ي: قال خلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت