قلت: أرأيت إمامًا صلى على جنازة ومعه جماعة [1] والإمام على غير وضوء أو هو [2] جنب؟ قال: عليهم أن يعيدوا الصلاة. قلت: فإن كان إمامهم متوضئًا [3] وكان بعضهم على غير وضوء أو كان [4] من خلفه كلهم على غير وضوء [5] ؟ قال: لا يعيدون الصلاة عليها. قلت: لم؟ قال: لأن إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت قومًا صلوا على جنازة فأخطأوا [6] بالرأس فجعلوه في موضع الرجلين [7] حتى فرغوا من الصلاة عليها؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن فعلوا ذلك عمدًا؟ قال: قد [8] أساؤوا، وصلاتهم تامة.
قلت: أرأيت قومًا صلوا [9] على جنازة فأخطأوا [10] القبلة [11] ، فصلوا عليها [12] لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: فإن تعمدوا ذلك؟ قال: يستقبلون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه [13] ؟ قال: يصلون عليه وهو في القبر [14] كما يصلون على الجنازة. وقال أبو يوسف: يصلى على القبر في ثلاث، فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه [15] .
قلت: أرأيت قومًا أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف [16] النساء؟ قال: من وراء [17] صفوف الرجال. قلت: أرأيت إن قامت
(1) ك ح ي: ومعه قوم.
(2) ح ي - هو.
(3) ح ي: متوضي.
(4) م: وكان.
(5) ح ي - أو كان من خلفه كلهم على غير وضوء.
(6) ح ي - القبلة.
(7) ح ي: رجلين.
(8) ح ي - قد.
(9) ح ي - جماعة.
(10) ح: وأخطأوا.
(11) ح ي - القبلة.
(12) ح ي: فيها.
(13) ح ي - عليه.
(14) ح ي + بإمام.
(15) ح ي - وقال أبو يوسف يصلى على القبر في ثلاث فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه.
(16) م: يصف؛ ح: يقفن؛ ي: يقف.
(17) ح ي: قال خلف.