فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الإِمام والقوم الصلاة على الجنازة الثانية فكبروا تكبيرة أو تكبيرتين، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت مع الثانية⁽١⁾ودخل القوم مع الإِمام⁽٢⁾في الصلاة؟ قال: يتم الإِمام الصلاة على الجنازة الثانية والقوم، فإذا سلم⁽٣⁾قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثالثة⁽٤⁾ما بقي عليهم من التكبير على الجنازة الثانية، ثم يستقبل الإِمام والقوم جميعًا الصلاة⁽٥⁾على الجنازة الثالثة.
قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو نصف النهار هل تَكره⁽٦⁾ذلك؟ قال: نعم، أكرهه⁽٧⁾. قلت: فإن فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن صلوا عليها⁽٨⁾بعد طلوع الفجر أو بعد العصر قبل أن تتغير⁽٩⁾الشمس؟ قال: لا أكره ذلك، وصلاتهم⁽١٠⁾تامة. قلت: وكذلك لو صلوا⁽١١⁾عليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت هاتين الساعتين أهما ساعتا⁽١٢⁾صلاة⁽١٣⁾؟ قال: ليستا بساعَتَيْ صلاة تطوع⁽١٤⁾، فأما صلاة مكتوبة أو صلاة على جنازة أو سجدة فلا بأس أن يقضيها الرجال⁽١٥⁾والنساء⁽١٦⁾في هاتين الساعتين. قلت: أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤون⁽١٧⁾بالمغرب أم بالصلاة على الجنازة⁽١٨⁾؟ قال: بل يبدؤون⁽١٩⁾بالمغرب؛ لأنها أوجبهما⁽٢٠⁾عليهم، ثم يصلون على الجنازة.
==================== (١) ح ي: في الثانية.
(٢) ح ي: معه.
(٣) م - سلم؛ ح ي: سلموا.
(٤) ح ي: الثانية.
(٥) ح - جميعًا الصلاة؛ ي - الصلاة.
(٦) م ي: هل يكره.
(٧) ح ي - أكرهه.
(٨) ح ي - هل عليهم أن يعيدوا الصلاة قال لا قلت أرأيت إن صلوا عليها.
(٩) ح: أن تغرب؛ ي: أن تغير.
(١٠) ي: وصلاته.
(١١) ح ي: إن صلوا.
(١٢) ك م ي: ساعتي.
(١٣) ح ي: الصلاة.
(١٤) ح ي: ساعتي الصلاة تطوعًا.
(١٥) ح ي: الرجل.
(١٦) ح ي - والنساء.
(١٧) ح ي: أيبتدئون.
(١٨) ح ي: أو يصلون على جنازة.
(١٩) ح ي: بل يبتدئون.
(٢٠) ح ي: أوجبها.