فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 6784

الإِمام والقوم الصلاة على الجنازة الثانية فكبروا تكبيرة أو تكبيرتين، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت مع الثانية [1] ودخل القوم مع الإِمام [2] في الصلاة؟ قال: يتم الإِمام الصلاة على الجنازة الثانية والقوم، فإذا سلم [3] قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثالثة [4] ما بقي عليهم من التكبير على الجنازة الثانية، ثم يستقبل الإِمام والقوم جميعًا الصلاة [5] على الجنازة الثالثة.

قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو نصف النهار هل تَكره [6] ذلك؟ قال: نعم، أكرهه [7] . قلت: فإن فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن صلوا عليها [8] بعد طلوع الفجر أو بعد العصر قبل أن تتغير [9] الشمس؟ قال: لا أكره ذلك، وصلاتهم [10] تامة. قلت: وكذلك لو صلوا [11] عليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت هاتين الساعتين أهما ساعتا [12] صلاة [13] ؟ قال: ليستا بساعَتَيْ صلاة تطوع [14] ، فأما صلاة مكتوبة أو صلاة على جنازة أو سجدة فلا بأس أن يقضيها الرجال [15] والنساء [16] في هاتين الساعتين. قلت: أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤون [17] بالمغرب أم بالصلاة على الجنازة [18] ؟ قال: بل يبدؤون [19] بالمغرب؛ لأنها أوجبهما [20] عليهم، ثم يصلون على الجنازة.

(1) ح ي: في الثانية.

(2) ح ي: معه.

(3) م - سلم؛ ح ي: سلموا.

(4) ح ي: الثانية.

(5) ح - جميعًا الصلاة؛ ي - الصلاة.

(6) م ي: هل يكره.

(7) ح ي - أكرهه.

(8) ح ي - هل عليهم أن يعيدوا الصلاة قال لا قلت أرأيت إن صلوا عليها.

(9) ح: أن تغرب؛ ي: أن تغير.

(10) ي: وصلاته.

(11) ح ي: إن صلوا.

(12) ك م ي: ساعتي.

(13) ح ي: الصلاة.

(14) ح ي: ساعتي الصلاة تطوعًا.

(15) ح ي: الرجل.

(16) ح ي - والنساء.

(17) ح ي: أيبتدئون.

(18) ح ي: أو يصلون على جنازة.

(19) ح ي: بل يبتدئون.

(20) ح ي: أوجبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت