الإِمام والقوم الصلاة على الجنازة الثانية فكبروا تكبيرة أو تكبيرتين، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت مع الثانية [1] ودخل القوم مع الإِمام [2] في الصلاة؟ قال: يتم الإِمام الصلاة على الجنازة الثانية والقوم، فإذا سلم [3] قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثالثة [4] ما بقي عليهم من التكبير على الجنازة الثانية، ثم يستقبل الإِمام والقوم جميعًا الصلاة [5] على الجنازة الثالثة.
قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو نصف النهار هل تَكره [6] ذلك؟ قال: نعم، أكرهه [7] . قلت: فإن فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن صلوا عليها [8] بعد طلوع الفجر أو بعد العصر قبل أن تتغير [9] الشمس؟ قال: لا أكره ذلك، وصلاتهم [10] تامة. قلت: وكذلك لو صلوا [11] عليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت هاتين الساعتين أهما ساعتا [12] صلاة [13] ؟ قال: ليستا بساعَتَيْ صلاة تطوع [14] ، فأما صلاة مكتوبة أو صلاة على جنازة أو سجدة فلا بأس أن يقضيها الرجال [15] والنساء [16] في هاتين الساعتين. قلت: أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤون [17] بالمغرب أم بالصلاة على الجنازة [18] ؟ قال: بل يبدؤون [19] بالمغرب؛ لأنها أوجبهما [20] عليهم، ثم يصلون على الجنازة.
(1) ح ي: في الثانية.
(2) ح ي: معه.
(3) م - سلم؛ ح ي: سلموا.
(4) ح ي: الثانية.
(5) ح - جميعًا الصلاة؛ ي - الصلاة.
(6) م ي: هل يكره.
(7) ح ي - أكرهه.
(8) ح ي - هل عليهم أن يعيدوا الصلاة قال لا قلت أرأيت إن صلوا عليها.
(9) ح: أن تغرب؛ ي: أن تغير.
(10) ي: وصلاته.
(11) ح ي: إن صلوا.
(12) ك م ي: ساعتي.
(13) ح ي: الصلاة.
(14) ح ي: ساعتي الصلاة تطوعًا.
(15) ح ي: الرجل.
(16) ح ي - والنساء.
(17) ح ي: أيبتدئون.
(18) ح ي: أو يصلون على جنازة.
(19) ح ي: بل يبتدئون.
(20) ح ي: أوجبها.