فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 6785

الإِمام والقوم الصلاة على الجنازة الثانية فكبروا تكبيرة أو تكبيرتين، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت مع الثانية⁽١⁾ودخل القوم مع الإِمام⁽٢⁾في الصلاة؟ قال: يتم الإِمام الصلاة على الجنازة الثانية والقوم، فإذا سلم⁽٣⁾قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثالثة⁽٤⁾ما بقي عليهم من التكبير على الجنازة الثانية، ثم يستقبل الإِمام والقوم جميعًا الصلاة⁽٥⁾على الجنازة الثالثة.

قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو نصف النهار هل تَكره⁽٦⁾ذلك؟ قال: نعم، أكرهه⁽٧⁾. قلت: فإن فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن صلوا عليها⁽٨⁾بعد طلوع الفجر أو بعد العصر قبل أن تتغير⁽٩⁾الشمس؟ قال: لا أكره ذلك، وصلاتهم⁽١٠⁾تامة. قلت: وكذلك لو صلوا⁽١١⁾عليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت هاتين الساعتين أهما ساعتا⁽١٢⁾صلاة⁽١٣⁾؟ قال: ليستا بساعَتَيْ صلاة تطوع⁽١٤⁾، فأما صلاة مكتوبة أو صلاة على جنازة أو سجدة فلا بأس أن يقضيها الرجال⁽١٥⁾والنساء⁽١٦⁾في هاتين الساعتين. قلت: أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤون⁽١٧⁾بالمغرب أم بالصلاة على الجنازة⁽١٨⁾؟ قال: بل يبدؤون⁽١٩⁾بالمغرب؛ لأنها أوجبهما⁽٢٠⁾عليهم، ثم يصلون على الجنازة.

==================== (١) ح ي: في الثانية.

(٢) ح ي: معه.

(٣) م - سلم؛ ح ي: سلموا.

(٤) ح ي: الثانية.

(٥) ح - جميعًا الصلاة؛ ي - الصلاة.

(٦) م ي: هل يكره.

(٧) ح ي - أكرهه.

(٨) ح ي - هل عليهم أن يعيدوا الصلاة قال لا قلت أرأيت إن صلوا عليها.

(٩) ح: أن تغرب؛ ي: أن تغير.

(١٠) ي: وصلاته.

(١١) ح ي: إن صلوا.

(١٢) ك م ي: ساعتي.

(١٣) ح ي: الصلاة.

(١٤) ح ي: ساعتي الصلاة تطوعًا.

(١٥) ح ي: الرجل.

(١٦) ح ي - والنساء.

(١٧) ح ي: أيبتدئون.

(١٨) ح ي: أو يصلون على جنازة.

(١٩) ح ي: بل يبتدئون.

(٢٠) ح ي: أوجبها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت