رجل فدخل معه في الصلاة [1] ، أيكبر الرجل حين يدخل، أم ينتظر حتى يكبر الإِمام [2] ؟ قال: بل ينتظر حتى يكبر الإِمام، فإذا كبر الإِمام كبر [3] معه [4] ، فإذا سلم الإِمام قضى ما بقي عليه قبل أن ترفع [5] الجنازة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن يكبر الرجل حين يدخل في الصلاة ولا ينتظر الإِمام؛ لأن الإِمام في الصلاة.
قلت: أرأيت إمامًا [6] صلى على جنازة وفرغ وسلم وسلم [7] القوم [8] ، ثم جاء [9] آخرون بعد فراغ الإِمام من الصلاة [10] ، أيصلون عليها جماعة أم وحدانًا [11] ؟ قال: لا يصلون [12] عليها [13] جماعة ولا [14] وحدانًا.
قلت: أرأيت إمامًا [15] صلى على جنازة فكبر [16] تكبيرة واحدة وكبر معه القوم، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت معها، ودخل الذين جاؤوا بها مع القوم في صلاتهم، كيف يصنع الإِمام والقوم؟ قال: إذا فرغ الإِمام والذين كانوا معه من الصلاة على الجنازة الأولى قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية ما بقي عليهم من تكبير الجنازة الأولى [17] ، ثم يستقبل الإِمام والقوم جميعًا الصلاة على الجنازة الثانية، ولا يحتسبون بما كبروا على الجنازة الأولى. قلت: لم؟ قال: لأنهم افتتحوا الصلاة على الجنازة الأولى فلا [18] يستطيعون أن يدخلوا معها جنازة [19] أخرى [20] جاءت بعد ذلك. قلت: فإن افتتح
(1) ح - في الصلاة.
(2) ح ي - حتى يكبر الإِمام.
(3) ح - كبر.
(4) ح: تبعه.
(5) م: أن يرفع.
(6) ح ي: الإِمام.
(7) ي - وسلم.
(8) ح - وسلم القوم.
(9) ح ي + قوم.
(10) ح ي - من الصلاة.
(11) ك ح ي: أو وحدانًا.
(12) ك: لا يصلوا.
(13) ح ي - عليها.
(14) ح ي + يصلون.
(15) ي: إمام.
(16) ح: وكبر.
(17) ح ي - قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية ما بقي عليهم من تكبير الجنازة الأولى.
(18) ح ي: ولا.
(19) ح ي - جنازة.
(20) م + جنازة؛ ح - أخرى.