كانت [1] الجنائز رجالًا ونساءً؟ قال: يوضع [2] الرجال مما يلي الإِمام، رجل [3] خلف رجل، وتوضع [4] النساء خلف الرجال مما يلي القبلة، امرأة خلف امرأة. قلت: أرأيت إذا اجتمع غلام وامرأة؟ قال: يوضع الغلام مما يلي الإِمام، والمرأة خلفه مما يلي القبلة.
قلت: فإذا أراد الإِمام أن يصلي على الجنازة أين يكون مقامه من الجنازة [5] ؟ قال: أحسن ذلك أن يقوم بحذاء صدر الميت. قلت: فإن قام في غير [6] ذلك المكان؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلًا شهد جنازة وهو على غير وضوء، أو كان [7] على وضوء ثم أحدث، كيف يصنع [8] ؟ قال: يتيمم ويصلي مع القوم [9] . قلت: فإن كان قريبًا من الماء وهو يقدر على الماء، غير أنه يخاف إن ذهب يتوضأ سبقه [10] الإِمام بالصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي عليها معهم. قلت: فإن كان لا يخاف أن يسبقه الإِمام بالصلاة عليها [11] ؟ قال: يذهب فيتوضأ ثم يصلي عليها. قلت: فإن كان في العصر وكان [12] على غير وضوء أو كان على وضوء [13] فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين أحدث كيف يصنع؟ قال: يتيمم مكانه ويصلي مع القوم [14] بقية صلاته. قلت: لم وهو في العصر؟ قال: لأنه إذا صلى [15] القوم على الجنازة وفرغوا لم يستطع [16] هو [17] أن يصلي عليها بعدهم، وليست هذه كالصلاة المكتوبة والتطوع.
قلت: أرأيت إمامًا صلى على جنازة فكبر تكبيرة أو تكبيرتين، ثم جاء
(1) ح ي: قلت وكذلك لو كانت.
(2) ك م: توضع.
(3) ح ي: رجلًا.
(4) ي: ويوضع.
(5) ح ي: مع الجنازة
(6) ح ي: من غير.
(7) م: وكان.
(8) م - كيف يصنع.
(9) ح ي: مع الإِمام.
(10) ك: يسبقه.
(11) ح ي - عليها.
(12) ح: وهو.
(13) م - أو كان على وضوء.
(14) ح ي: مع الإِمام.
(15) ك م - مع.
(16) ح ي: لم يستطيع.
(17) ح ي - هو.