فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 6784

وإنما الصلاة ركعتان [1] كصلاة [2] التطوع، وإن شئت طولتهما، وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء حتى تجلي [3] الشمس. قلت: والذي ذكر من الصلاة فيها [4] أيركع [5] ركعتين قبل أن يسجد؟ قال: الصلاة [6] فيها [7] كما ذكرت لك كصلاة [8] الناس المعروفة.

قلت: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم، الصلاة فيه حسنة. قلت: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس؟ قال: لا.

قلت: فهل تكره [9] الصلاة في التطوع جماعة [10] ما خلا قيام رمضان وصلاة كسوف الشمس؟ قال: نعم، ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس جماعة إلا الإِمام الذي يصلي الجمعة [11] ، فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك، وليصلوا وحدانًا.

قلت: أرأيت الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون أو في [12] الريح الشديدة [13] ؟ قال: الصلاة حسنة [14] في ذلك كله وحدانًا.

محمد عن أبي يوسف عن [15] أبان بن أبي عياش [16] عن الحسن

= الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم صلى ركعتين، ثم كان الدعاء حتى انجلت. انظر: الآثار لمحمد، 44؛ والحجة على أهل المدينة لمحمد، 1/ 324. وأخرجه أبو يوسف أيضًا. انظر: الآثار لأبي يوسف، 55. وانظر: صحيح البخاري، الكسوف، 1؛ وسنن النسائي، الكسوف، 15، 16؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 228.

(1) ك م ي: ركعتين.

(2) ح ي: كالصلاة.

(3) ك: تجلا.

(4) ك م: فيهما.

(5) ح ي: أن يركع.

(6) ح ي + عليها.

(7) ك م: فيهما.

(8) ح: للصلاة؛ ي: الصلاة.

(9) م: يكره.

(10) ح ي: الصلاة في جماعة في التطوع.

(11) ي: الجماعة.

(12) ح ي - في.

(13) ح: الشديد.

(14) م - حسنة.

(15) ح ي - محمد عن أبي يوسف عن؛ ح ي + وحدث.

(16) ي: عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت