وإنما الصلاة ركعتان [1] كصلاة [2] التطوع، وإن شئت طولتهما، وإن شئت قصرتهما، ثم الدعاء حتى تجلي [3] الشمس. قلت: والذي ذكر من الصلاة فيها [4] أيركع [5] ركعتين قبل أن يسجد؟ قال: الصلاة [6] فيها [7] كما ذكرت لك كصلاة [8] الناس المعروفة.
قلت: وترى في كسوف القمر صلاة؟ قال: نعم، الصلاة فيه حسنة. قلت: فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس؟ قال: لا.
قلت: فهل تكره [9] الصلاة في التطوع جماعة [10] ما خلا قيام رمضان وصلاة كسوف الشمس؟ قال: نعم، ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس جماعة إلا الإِمام الذي يصلي الجمعة [11] ، فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ذلك، وليصلوا وحدانًا.
قلت: أرأيت الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون أو في [12] الريح الشديدة [13] ؟ قال: الصلاة حسنة [14] في ذلك كله وحدانًا.
محمد عن أبي يوسف عن [15] أبان بن أبي عياش [16] عن الحسن
= الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم صلى ركعتين، ثم كان الدعاء حتى انجلت. انظر: الآثار لمحمد، 44؛ والحجة على أهل المدينة لمحمد، 1/ 324. وأخرجه أبو يوسف أيضًا. انظر: الآثار لأبي يوسف، 55. وانظر: صحيح البخاري، الكسوف، 1؛ وسنن النسائي، الكسوف، 15، 16؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 228.
(1) ك م ي: ركعتين.
(2) ح ي: كالصلاة.
(3) ك: تجلا.
(4) ك م: فيهما.
(5) ح ي: أن يركع.
(6) ح ي + عليها.
(7) ك م: فيهما.
(8) ح: للصلاة؛ ي: الصلاة.
(9) م: يكره.
(10) ح ي: الصلاة في جماعة في التطوع.
(11) ي: الجماعة.
(12) ح ي - في.
(13) ح: الشديد.
(14) م - حسنة.
(15) ح ي - محمد عن أبي يوسف عن؛ ح ي + وحدث.
(16) ي: عباس.