فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 6784

الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز [1] دعوته، وأجعلها أم ولد له، ويرد ما أخذ من الثمن من المشتري، ويرد نصف العقر ونصف القيمة على شريكه. ولو أنهما ادعياه [2] جميعًا ثبت نسبه منهما وكان ابنهما، ويرثهما [3] ويرثانه، ويرد البائع [4] ما أخذ من الثمن. فإن ادعاه البائع وأعتق المشتري خَرَجَ [5] الكلام منهما [6] جميعًا معًا صار الغلام [7] حرًا، وهو ابن البائع، ويرد الثمن على المشتري. وهو ضامن لنصف [8] العقر ولنصف قيمة الأم. والعتق فيه باطل مِن قِبَل أن الولد شاهد، وقد كان قبل الكلام متّهمًا [9] فيه. وكذلك لو كانت الأم بينهما على حاله لم [10] يبعها [11] أحدهما [12] من صاحبه.

وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها [13] أحدهما من رجل وهي حامل، فادعى المشتري الحبل [14] وادعاه البائع والذي لم يبع، فادعوه جميعًا معًا، فإن نسبه يثبت إذا كانت وضعته [15] لأقل من ستة أشهر بعد البيع من البائع والذي لم يبع، ولا يثبت نسبه من المشتري. ويأخذ المشتري ما نقده [16] من الثمن، ويرد على الذي [17] لم يبع نصف العقر بإقراره بالوطء [18] . فإن

(1) ع: أجبر.

(2) ع: ادعيا.

(3) ع: يرثهما.

(4) م ع: البيع.

(5) ط: وخرج.

(6) ف م ع: بينهما. والتصحيح من ط.

(7) ع: الكلام.

(8) ع + قيمة.

(9) ع: منهما.

(10) ع - لم.

(11) ع: يبيعها.

(12) م: أحد؛ ع: أحدها.

(13) ط: فباع.

(14) ع - الحبل.

(15) ع: وضيعته

(16) م ع: ما نقد.

(17) ع - الذي.

(18) وعبارة الحاكم: وقال أبو الفضل: قوله: ويرد المشتري نصف العقر، ليس بسديد، والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعًا، يُطلَب هذا في رواية أبي سليمان. انظر: الكافي، 1/ 173 و -173 ظ. وقال السرخسي: قال الحاكم أبو الفضل: قوله: ويرد على الذي لم يبع نصف العقر، ليس بسديد، والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعًا، وهكذا في رواية أبي سليمان. انظر: المبسوط، 13/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت