للبائع [1] . وإن لم يدع [2] المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت، ويثبت نسب الآخر، ويرد حصة الابن من الثمن إن كان [3] انتقد. فأما [4] الأم فعتقها نافذ [5] ، لا ترجع [6] أم ولد فتكون رقيقًا يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن حرم. وإذا لم يدع [7] البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعًا ادعيا الولد فإنه [8] يثبت نسبه من البائع مِن [9] قِبَل أنه للأول، والجارية أم ولد له، ويرد الثمن إن كان انتقده.
وإذا باع الرجل أمة حاملًا فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلها، فأراد أن يتحرز [10] منه ويستوثق حتى لا تجوز دعوته، فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد له كان زوجًا للأمة، فإذا أقر [11] بهذا لم يستطع [12] أن يدعيه أبدًا. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه يستطيع أن يدعيه [13] إذا أنكر العبد ذلك الولد. ألا ترى أن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر، فلا يكون الولد [14] ابنًا للعبد، والولد [15] هاهنا [16] لم يثبت نسبه من أحدهم [17] .
وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع
(1) ع: البائع.
(2) ع: لم يدعي.
(3) ف + قد.
(4) ط: أما.
(5) ع: ناقد.
(6) ع: لا يرجع.
(7) ع: لم يدعي.
(8) ع: فا.
(9) م - من.
(10) ف: أن يغرر؛ م ع: ان يعرر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، 13/ 144.
(11) م: فإذا أقمر.
(12) ع: لم يستطيع.
(13) ع - أبدًا وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه يستطيع أن يدعيه.
(14) ع - الولد.
(15) ف ع: والوالد.
(16) ع: هنا.
(17) ع: من أحدنم؛ ط: من أحدهما. وعبارة ب: لأن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر، فلا يكون ابنا للعبد، فيبقى غير ثابت النسب من أحد.