تناسخها رجال، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من البيع الأول، فادعوه جميعًا معًا، فإنه [1] للأول، وهي أم ولد له، ويترادان البيع.
وكذلك لو باع عبدًا قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه يصدق، وعليه أن يرد الثمن على المشتري.
وإذا كان في يدي [2] الرجل صبي [3] لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده [4] ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني [5] أستحسن [6] في هذا أن أجعله ابنه، وأدع القياس فيه. ولو كان عبدًا كبيرًا أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد لمثله [7] لم أجز دعوته [8] إلا أن يصدقه. وهما في القياس سواء.
غير أني [9] أستحسن في المدبرة بين اثنين [10] إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما أثبت نسبه منه، وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسرًا، والولاء له ولشريكه. ولو كان عبدًا كبيرًا [11] دبره هو [12] وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته منه، وضمن لشريكه نصف قيمته مدبرًا، وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله بعد أن لا يكون له نسب معروف، والولاء [13] بينهما على حاله، أستحسن هذا وأدع القياس فيه.
وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم ثم إن المشتري ادعى الذي اشتراه [14] فإن نسبه يثبت منه، وتكون [15] الأمة أم ولد له، ويثبت [16] نسب الولد الذي عند البائع منه، وهو عبد
(1) ع: فابه.
(2) ف: في يد.
(3) ع - صبي.
(4) ع: عنده.
(5) ع - فإني.
(6) ع: فأستحسن.
(7) ع: لولد مثله.
(8) ع: دعواه.
(9) ط: كما أني. وقد أخذها من المبسوط، 13/ 144.
(10) ع: ابنين.
(11) ع: عبد كبير.
(12) ف: دبر وهو؛ م ع: دبر هو. وعبارة ب: ولو دبرا عبدا كبيرا لهما ...
(13) ف م: فالولاء.
(14) ف: المدعي اشترى الذي ادعاه.
(15) ع - وتكون.
(16) ع: وثبت.