فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 6784

لا تجوز [1] ، ولا يصدق مِن قِبَل الولاء الذي يثبت [2] للمشتري بالولد [3] . ولو كانت الجارية لم تعتق بعد [4] لم ترجع [5] إليه أيضًا مِن قِبَل أن ولدها لم يثبت نسبه منه؛ لأنه أعتق. وكذلك لو لم يعتق واحدًا منهما ولكن الولد مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل [6] مِن قِبَل أنه لا يثبت نسبه من بعد الموت. ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم أجز له ذلك [7] ، ولم أجعل الجارية أم ولد له، ولم أردها عليه. ولا يشبه هذا ولد الملاعنة؛ لأن هذا مات عبدًا فلا يصير حرًا بعد الموت، ولأنه لا يثبت نسب الولد بعد الموت. فإذا مات الولد وترك ولدًا لم يصدق على الدعوة، وولد الملاعنة قد كان نسبه ثابتًا [8] أبطله اللعان. فإذا مات [9] ابن الملاعنة وترك ولدًا ثم ادعاه الزوج فهو ثابت النسب منه. ألا ترى أن الرجل لو لاعن امرأته بولد ولم يكن دخل بالأم أنه لا ينبغي له أن يطأ ولدها، ولو مات قبل الملاعنة ثبت نسبه منه.

وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة أشهر فادعاه البائع وصدقه المشتري فإنه يصدق، وهو ابنه، وهي أم ولد له، ويرد الثمن إن كان قد [10] قبض منه. ولو [11] لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم يصدق.

وإذا باع الرجل أمة حاملًا ثم باعها المشتري من رجل آخر حتى [12]

(1) ع: لا يجوز.

(2) ع: ثبت.

(3) ع: في الولد.

(4) ف: بعد لم تعتق.

(5) ع: لم يرجع.

(6) ط: باطلة وما في النسخ صحيح، لأن"باطل"يوصف به المذكر والمؤنث. انظر: لسان العرب،"بطل".

(7) ف م ع: ولو كان الولد حيا ثم ادعى البائع الولد أجزأه ذلك. والتصحيح من ط اعتمادا على المبسوط، 7/ 203.

(8) ع: ثابت.

(9) ع - مات.

(10) ع - قد.

(11) ف - ولو.

(12) ع + ثم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت