فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 6784

وإذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة. بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] . وكذلك إذا كانت حاملًا فليس له أن يقربها حتى تضع حملها. بلغنا [2] نحو من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] .

فإن اشتراها من الفيء أو وقعت في سهمه فهو سواء.

وكذلك إذا وهب الرجل جارية أو تصدق بها عليه أو أوصى بها له فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة. وكذلك لو ورثها [4] .

وكذلك لو كان له [5] في جارية شقص فاشترى [6] بقيتها أو ورثها [7] ببعض ما ذكرت من الوجوه.

وإذا اشترى الرجل جارية وهي حائض فإنه لا يحتسب بتلك [8] الحيضة حتى تحيض عنده حيضة مستقبلة.

وإذا اشترى الرجل الجارية [9] فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع فإنه لا يحتسب بتلك الحيضة، ولا يجزيه [10] حتى تحيض عنده حيضة بعدما يقبضها.

وإذا وضعاها على يدي العدل حتى ينقد الثمن فحاضت عند العدل

(1) سنن الدارمي، الطلاق، 18؛ وسنن أبي داود، النكاح، 44.

(2) ف - بلغنا، صح هـ.

(3) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة عن مكحول مرسلًا. انظر: الآثار لمحمد، 138. وانظر: الآثار لأبي يوسف، 239 - 240. وفي هذا المعنى عدة أحاديث. انظر: صحيح مسلم، النكاح، 139؛ وسنن أبي داود، النكاح، 44؛ وسنن الترمذي، السير، 15؛ وسنن النسائي، البيوع، 79.

(4) م: لو قربها.

(5) ع - فهو بمنزلة الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة وكذلك لو ورثها وكذلك لو كان له.

(6) ف م ع: فاشتراها. والتصحيح من ط.

(7) ع: أو وثها.

(8) ع: تلك.

(9) ف: الحائض.

(10) ع: تجزيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت