حتى يُنقيه. ثم يَتنحَّى فيَغسل قدميه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه وسائر [1] جسده [2] ثلاثًا ثلاثًا؟ قال: يجزيه.
قلت [3] : أدنى ما يَكفي [4] من الماء في غُسل الجنابة كم هو؟ قال: صاع من ماء [5] . قلت: فكم أدنى ما يكفي في الوضوء من الماء؟ قال: مُدٌّ من الماء [6] .
قلت: وغُسل المرأة إذا طَهرت من حيضها وغُسلها من الجنابة مثل غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تَنقُض شعر [7] رأسها [8] إلا أنّ الماء يَبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها [9] .
قلت: أرأيت جُنُبًا اغتسل فانْتَضَحَ من غُسله شيءٌ في إنائه [10] هل يفسد عليه ذلك [11] الماء؟ قال: لا. قلت: / [1/ 4 ظ] لم؟ قال: لأن هذا مما [12] لا يُستَطاع الامتناعُ منه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو على [13] سائر [14] جسده أو غَسَلَ فرجه فجعل ذلك الماء كله [15] يَقطر [16] في الإناء؟ قال: هذا يُفسد الماء، ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا يغتسل به. قلت: أرأيت رجلًا توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر [17]
(1) ح - وسائر.
(2) ح: وجسده.
(3) ح ي + أرأيت.
(4) ح: يكفيه؛ ح + في الوضوء.
(5) ح ي: من الماء.
(6) ي: من ماء. ذكر الإمام محمد هذين المقدارين في الغسل والوضوء لورودهما من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث صحيحة. انظر: صحيح البخاري، الوضوء، 47؛ وصحيح مسلم، الحيض، 51 - 53. ولكن التقدير ليس بضروري، وإنما الأمر متوقف على إتمام الوضوء والغسل سواء قل استعمال الماء أو كثر، لكن يكره الإسراف. انظر: المبسوط، 1/ 45.
(7) م ح ي: شعرها.
(8) م ح ي - رأسها.
(9) م + قال نعم.
(10) ح: في أثوابه.
(11) ح ي: هل يفسد ذلك عليه.
(12) ك م: ما.
(13) ي: وعلى.
(14) ك م - سائر.
(15) ح ي - الماء كله.
(16) ح ي + كله.
(17) م ح ي - آخر.