فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 6785

حتى يُنقيه. ثم يَتنحَّى فيَغسل قدميه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه وسائر⁽١⁾جسده⁽٢⁾ثلاثًا ثلاثًا؟ قال: يجزيه.

قلت⁽٣⁾: أدنى ما يَكفي⁽٤⁾من الماء في غُسل الجنابة كم هو؟ قال: صاع من ماء⁽٥⁾. قلت: فكم أدنى ما يكفي في الوضوء من الماء؟ قال: مُدٌّ من الماء⁽٦⁾.

قلت: وغُسل المرأة إذا طَهرت من حيضها وغُسلها من الجنابة مثل غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تَنقُض شعر⁽٧⁾رأسها⁽٨⁾إلا أنّ الماء يَبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها⁽٩⁾.

قلت: أرأيت جُنُبًا اغتسل فانْتَضَحَ من غُسله شيءٌ في إنائه⁽١٠⁾هل يفسد عليه ذلك⁽١١⁾الماء؟ قال: لا. قلت: / [١/ ٤ ظ] لم؟ قال: لأن هذا مما⁽١٢⁾لا يُستَطاع الامتناعُ منه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو على⁽١٣⁾سائر⁽١٤⁾جسده أو غَسَلَ فرجه فجعل ذلك الماء كله⁽١٥⁾يَقطر⁽١٦⁾في الإناء؟ قال: هذا يُفسد الماء، ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا يغتسل به. قلت: أرأيت رجلًا توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر⁽١٧⁾

==================== (١) ح - وسائر.

(٢) ح: وجسده.

(٣) ح ي + أرأيت.

(٤) ح: يكفيه؛ ح + في الوضوء.

(٥) ح ي: من الماء.

(٦) ي: من ماء. ذكر الإمام محمد هذين المقدارين في الغسل والوضوء لورودهما من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث صحيحة. انظر: صحيح البخاري، الوضوء، ٤٧؛ وصحيح مسلم، الحيض، ٥١ - ٥٣. ولكن التقدير ليس بضروري، وإنما الأمر متوقف على إتمام الوضوء والغسل سواء قل استعمال الماء أو كثر، لكن يكره الإسراف. انظر: المبسوط، ١/ ٤٥.

(٧) م ح ي: شعرها.

(٨) م ح ي - رأسها.

(٩) م + قال نعم.

(١٠) ح: في أثوابه.

(١١) ح ي: هل يفسد ذلك عليه.

(١٢) ك م: ما.

(١٣) ي: وعلى.

(١٤) ك م - سائر.

(١٥) ح ي - الماء كله.

(١٦) ح ي + كله.

(١٧) م ح ي - آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت