فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 6785

بذلك الوَضوء⁽١⁾؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه قد⁽٢⁾توضأ⁽٣⁾بذلك الماء مرة، فلا يجزي من توضأ به⁽٤⁾بعده⁽٥⁾. قلت: أرأيت إن لم يُعِدِ الوُضوء فصلى⁽٦⁾به يومًا أو أكثر⁽٧⁾من ذلك؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء ويَستقبل الصلوات كلها.

قلت: أرأيت امرأة حائضًا⁽٨⁾شربت من ماء أو توضأت به ففَضَلَ من ذلك الماء في⁽٩⁾الإناء فتوضأ به رجل؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن⁽١٠⁾هذا الماء طاهر. قلت: وكذلك لو كان الذي شرب أو توضأ جُنُبًا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة الحائض تُدخِل يدَها في الحُبّ⁽١١⁾أو في إناء فيه ماء هل يُتوضأ من ذلك الماء أو يُشرب منه؟ قال: إن لم يكن في يدها قَذَر فلا بأس بذلك، وإن كان في يدها قَذَر⁽١٢⁾فلا يُشرب⁽١٣⁾منه ولا يُتوضأ⁽١٤⁾به. قلت: وكذلك الجُنُب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت جُنُبًا أراد أن يَغتسل فأدخل يده⁽١٥⁾في الإناء قبل أن يَغسلها⁽١٦⁾ثم اغتسل بذلك الماء

==================== (١) ح: وضوءه بذلك؛ ي: وضوءه ذلك.

(٢) ح ي - قد.

(٣) ي + توضأ.

(٤) م - به.

(٥) ح ي - بعده. هذا هو الماء المستعمل. قال السرخسي: ثم اختلفوا في صفة الماء المستعمل، فقال أبو يوسف -رحمه الله-: هو نجس إلا أن التقدير فيه بالكثير الفاحش، وهو روايته عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم، وقال محمد -رحمه الله تعالى-: هو طاهر غير طهور، وهو رواية زفر وعافية القاضي عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- ... انظر: المبسوط، ١/ ٤٦.

(٦) ح: أو صلى؛ ي: وصلى.

(٧) م: أو كثر.

(٨) ح: حائض.

(٩) ح ي - الماء في.

(١٠) خ: بأن.

(١١) الحُبّ: الجَرّة، أو الجرة الضخمة. انظر: القاموس المحيط،"حبب".

(١٢) ح - فلا بأس بذلك وإن كان في يدها قذر؛ صح هـ

(١٣) ي: تشرب.

(١٤) ي: تتوضأ.

(١٥) ح ي: يديه.

(١٦) م ح ي: أن يغسلهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت