هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده⁽١⁾قَذَر أجزأه، وإن كان في يده⁽٢⁾قَذَر لم يجزه⁽٣⁾.
قلت: أرأيت الرجل يدعو بالوَضوء ليتوضأ أو بالغُسْل⁽٤⁾ليغتسل أتحب⁽٥⁾له أن يَذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في⁽٦⁾ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك ناسيًا أو متعمدًا⁽٧⁾؟ قال: لا يضرّه ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يؤتَى⁽٨⁾بالماء ليتوضأ به فيَبْزُق أو يَمتخط⁽٩⁾فيَقَع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به⁽١٠⁾ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت إن شرب⁽١١⁾من إنائه سِنَّوْر أيتوضأ به ويصلي⁽١٢⁾؟ قال: أَحَبُّ إليَّ⁽١٣⁾أن يتوضأ بغيره. قلت⁽١٤⁾: فإن فعل وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن شربت من إنائه⁽١٥⁾دجاجة هل يتوضأ منه⁽١٦⁾؟ قال: إن كانت الدجاجة مخلّى عنها⁽١٧⁾فإني أكره له⁽١٨⁾أن يتوضأ به، وإن كانت محبوسة فلا بأس أن⁽١٩⁾يتوضأ به⁽٢٠⁾. قلت: أرأيت إن كانت مخلّى عنها فشربت منه فتوضأ بفضلها فصلى⁽٢١⁾؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يَرَ في منقارها قَذَرًا⁽٢٢⁾فهو يجزيه، وأَحَبُّ إليَّ أن يتوضأ بغيره.
==================== (١) ح ي: في يديه.
(٢) ح ي: في يديه.
(٣) ي: لم يجز.
(٤) الغُسْل هنا اسم للماء الذي يغتسل به. انظر: المغرب،"غسل".
(٥) م: أيحب؛ ح: أيجب.
(٦) ح ي - في.
(٧) ك: أو معتمدًا؛ ح: أو متعمدًا.
(٨) م: نوي.
(٩) م: أو يتمخط.
(١٠) ح ي: منه.
(١١) ح: إن يشرب.
(١٢) ح ي - ويصلي.
(١٣) م - إلي.
(١٤) ح ي - قلت.
(١٥) ح: إن يشرب منه؛ ي: إن تشرب منه.
(١٦) ح ي: به.
(١٧) م: عليها.
(١٨) ي + ذلك.
(١٩) ي: بأن.
(٢٠) ي - به.
(٢١) ح ي: فيصلي.
(٢٢) ي: قذر.