ولو ادعى وجل على رجل مائة درهم فأقر له بها ثم صالحه منها على عبد على أن يخدم المدعى عليه شهرًا فإن هذا لا يجوز للشرط الذي فيه. وكدلك لو صالحه على دار واشترط سكناها شهرًا. وكذلك لو كان أرضًا فاشترط زرعها سنين كان هذا فاسدًا لا يجوز. وكذلك لو كان عبدًا فاشترط غلته [1] شهرًا، أو كان نخلًا فاشترط غلته سنة، فإن هذا فاسد لا يجوز. وكدلك لو صالحه على أمة واشترط ولدها الذي في بطنها أو صالحه على ما في بطنها من الولد دون الأم فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو صالحه على ما في بطون الغنم أو ما في ضروعها من اللبن فإن هذا فاسد [2] . وكذلك لو صالحه على الغنم بأعيانها واشترط ما في بطونها أو في ضروعها كان هذا كله فاسدًا لا يجوز. وكذلك لو صالحه على كر حنطة على أن يرد عليه من دقيق الحنطة مخاتيم مسماة، وكذلك لو صالحه على سمسم واشترط عليه أن يرد عليه من دهنه أرطالًا مسماة فإن هذا فاسد لا يجوز.
وإذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فأقر بها ثم صالحه منها على عبد بعينه على أن يدفعه إليه إلى شهر فإن هذا لا يجوز للشرط الذي فيه. ولو صالحه منها على ثوب وشرط له أن يصبغه له بعُصفُر كان هذا فاسدًا. وكذلك لو شرط له أن يصبغ له بمختوم من عصفر ثم فارقه على ذلك كان هذا فاسدًا لا يجوز؛ لأن العصفر [3] دين. وكذلك لو صالحه على ثوب وشرط له أن يقطعه له قَبَاء ويحشوه ويبطّنه فهو فاسد؛ لأنه مجهول ليس بعينه. ولو صالحه على ثوب على أن يقطعه له قباء أو قميصًا ويخيطه فإن هذا فاسد. ألا ترى [4] أنه لو كان شراء كان فاسدًا، فكذلك [5] الصلح. وكذلك لو صالحه على طعام على أن يحمله إلى منزله. وكذلك لو صالحه
(1) م ز: عليه.
(2) ز - وكذلك لو صالحه على ما في بطون الغنم أو ما في ضروعها من اللبن فإن هذا فاسد.
(3) ز: الصفر.
(4) م + ألا ترى.
(5) ف: وكذلك.