فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 6784

يقطعها، وهي تامة. قلت: أرأيت رجلًا صلى [1] وفرجه أو دبره مكشوف وهو [2] يعلم بذلك أو لا يعلم [3] حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت رجلًا صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير [4] أو [5] ثوب متوشّح به وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقًا فصلاته تامة.

قلت: أرأيت امرأة صلت ورأسها أو عورتها [6] مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وبطنها مكشوف [7] أو فخذاها مكشوفتان [8] أو صلت في درع رقيق يَشِفّ عنها أو ليس [9] عليها إزار أو صلت [10] في خمار رقيق يُرَى رأسُها وكلُّ شيء منها؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وقد انكشف بعض رأسها أو بعض فخذها [11] أو بعض بطنها تعمدت [12] لذلك أو لم تتعمد؟ قال: إن كان ذلك يسيرًا فصلاتها تامة، وقد أساءت في ذلك. وإن كان كثيرًا فعليها أن تعيد [13] الصلاة. وقال [14] أبو حنيفة: إن صلت وربع رأسها أو ثلثه [15] مكشوف أعادت الصلاة. وإن كان أقل من ذلك لم تعد. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: لا تعيد [16] حتى يكون [17] النصف مكشوفًا [18] . وكذلك الفخذ والبطن [19] والشعر في قوله وقولهما [20] . قلت: أرأيت المرأة إذا قعدت في

(1) ح - صلى؛ صح هـ.

(2) ح ي + لا.

(3) ي - أو لا يعلم.

(4) ي - قصير.

(5) ح ي + في.

(6) ح ي: وعورتها.

(7) ح ي - مكشوف.

(8) ك م: مكشوفان؛ ح: وفخذيها مكشوفين؛ ي: أو فخذيها مكشوفين. والتصحيح من ج.

(9) ح ي: وليس.

(10) ح ي: وصلت.

(11) ح ي: فخذيها.

(12) ك م: تعمدًا.

(13) ح: أن يعيد.

(14) ح ي: قال.

(15) ح ي: أو ثلثها.

(16) ح: لا يعيد.

(17) ح ي + أكثر من.

(18) ح ي: مكشوف.

(19) ح ي: وكذلك البطن والفخذ.

(20) ي: وفي قولهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت