يقطعها، وهي تامة. قلت: أرأيت رجلًا صلى⁽١⁾وفرجه أو دبره مكشوف وهو⁽٢⁾يعلم بذلك أو لا يعلم⁽٣⁾حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت رجلًا صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير⁽٤⁾أو⁽٥⁾ثوب متوشّح به وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقًا فصلاته تامة.
قلت: أرأيت امرأة صلت ورأسها أو عورتها⁽٦⁾مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وبطنها مكشوف⁽٧⁾أو فخذاها مكشوفتان⁽٨⁾أو صلت في درع رقيق يَشِفّ عنها أو ليس⁽٩⁾عليها إزار أو صلت⁽١٠⁾في خمار رقيق يُرَى رأسُها وكلُّ شيء منها؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وقد انكشف بعض رأسها أو بعض فخذها⁽١١⁾أو بعض بطنها تعمدت⁽١٢⁾لذلك أو لم تتعمد؟ قال: إن كان ذلك يسيرًا فصلاتها تامة، وقد أساءت في ذلك. وإن كان كثيرًا فعليها أن تعيد⁽١٣⁾الصلاة. وقال⁽١٤⁾أبو حنيفة: إن صلت وربع رأسها أو ثلثه⁽١٥⁾مكشوف أعادت الصلاة. وإن كان أقل من ذلك لم تعد. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: لا تعيد⁽١٦⁾حتى يكون⁽١٧⁾النصف مكشوفًا⁽١٨⁾. وكذلك الفخذ والبطن⁽١٩⁾والشعر في قوله وقولهما⁽٢٠⁾. قلت: أرأيت المرأة إذا قعدت في
==================== (١) ح - صلى؛ صح هـ.
(٢) ح ي + لا.
(٣) ي - أو لا يعلم.
(٤) ي - قصير.
(٥) ح ي + في.
(٦) ح ي: وعورتها.
(٧) ح ي - مكشوف.
(٨) ك م: مكشوفان؛ ح: وفخذيها مكشوفين؛ ي: أو فخذيها مكشوفين. والتصحيح من ج.
(٩) ح ي: وليس.
(١٠) ح ي: وصلت.
(١١) ح ي: فخذيها.
(١٢) ك م: تعمدًا.
(١٣) ح: أن يعيد.
(١٤) ح ي: قال.
(١٥) ح ي: أو ثلثها.
(١٦) ح: لا يعيد.
(١٧) ح ي + أكثر من.
(١٨) ح ي: مكشوف.
(١٩) ح ي: وكذلك البطن والفخذ.
(٢٠) ي: وفي قولهما.