يقطعها، وهي تامة. قلت: أرأيت رجلًا صلى [1] وفرجه أو دبره مكشوف وهو [2] يعلم بذلك أو لا يعلم [3] حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت رجلًا صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير [4] أو [5] ثوب متوشّح به وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقًا فصلاته تامة.
قلت: أرأيت امرأة صلت ورأسها أو عورتها [6] مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وبطنها مكشوف [7] أو فخذاها مكشوفتان [8] أو صلت في درع رقيق يَشِفّ عنها أو ليس [9] عليها إزار أو صلت [10] في خمار رقيق يُرَى رأسُها وكلُّ شيء منها؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وقد انكشف بعض رأسها أو بعض فخذها [11] أو بعض بطنها تعمدت [12] لذلك أو لم تتعمد؟ قال: إن كان ذلك يسيرًا فصلاتها تامة، وقد أساءت في ذلك. وإن كان كثيرًا فعليها أن تعيد [13] الصلاة. وقال [14] أبو حنيفة: إن صلت وربع رأسها أو ثلثه [15] مكشوف أعادت الصلاة. وإن كان أقل من ذلك لم تعد. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: لا تعيد [16] حتى يكون [17] النصف مكشوفًا [18] . وكذلك الفخذ والبطن [19] والشعر في قوله وقولهما [20] . قلت: أرأيت المرأة إذا قعدت في
(1) ح - صلى؛ صح هـ.
(2) ح ي + لا.
(3) ي - أو لا يعلم.
(4) ي - قصير.
(5) ح ي + في.
(6) ح ي: وعورتها.
(7) ح ي - مكشوف.
(8) ك م: مكشوفان؛ ح: وفخذيها مكشوفين؛ ي: أو فخذيها مكشوفين. والتصحيح من ج.
(9) ح ي: وليس.
(10) ح ي: وصلت.
(11) ح ي: فخذيها.
(12) ك م: تعمدًا.
(13) ح: أن يعيد.
(14) ح ي: قال.
(15) ح ي: أو ثلثها.
(16) ح: لا يعيد.
(17) ح ي + أكثر من.
(18) ح ي: مكشوف.
(19) ح ي: وكذلك البطن والفخذ.
(20) ي: وفي قولهما.