فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 6784

التعليم [1] . قلت: أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم [2] ؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته. قلت: أفينبغي [3] لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام؟ قال: لا، ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بحض القوم الذين [4] خلفه؟ قال: أجزأهم، ولكن قد [5] أساء الإمام حين [6] ألجأهم إلى ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فهل يقطع [7] في الالتفات؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلًا صلى فرمى على طير الحجر [8] وهو في الصلاة؟ قال: أكره له [9] ذلك، وصلاته تامة. قلت: فإن أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا؟ قال: هذا يقطع الصلاة. قلت: أرأيت رجلًا صلى فأخذ في صلاته قوسًا فرمى بها؟ قال: قد قطع [10] صلاته. قلت: وكذلك لو عالج رجلًا أو قاتله [11] ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو خاط ثوبًا أو ادّهن أو سرّح رأسه أو قطع ثوبًا [12] ؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه؟ قال: لا يضره [13] ذلك [14] ، وصلاته تامة [15] . قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فِيهِ ثم رجع فدخل جوفَه وهو [16] لا [17] يملك ذلك؟ قال: لا يضره ذلك، وصلاته تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأكل [18] والشرب [19] ؟ قال: لأن

(1) ح: يعلم؛ ي: التعلم.

(2) ح ي: التعلم.

(3) ح ي: فينبغي.

(4) ح ي: الذي.

(5) ح - قد.

(6) ح ي: حيث.

(7) ك م: يقطعه.

(8) ح ي: فرمى طيرًا بحجر.

(9) ح ي - له.

(10) ح ي: هذا يقطع.

(11) م: أو قابله.

(12) ح ي: ثوبه.

(13) ح: لا يضر.

(14) ح ي + شيئًا.

(15) ح ي - وصلاته تامة.

(16) ح ي - وهو.

(17) ح ي: ولا.

(18) ح ي: والأول

(19) ح ي - والشرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت