التعليم [1] . قلت: أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم [2] ؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته. قلت: أفينبغي [3] لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام؟ قال: لا، ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بحض القوم الذين [4] خلفه؟ قال: أجزأهم، ولكن قد [5] أساء الإمام حين [6] ألجأهم إلى ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فهل يقطع [7] في الالتفات؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلًا صلى فرمى على طير الحجر [8] وهو في الصلاة؟ قال: أكره له [9] ذلك، وصلاته تامة. قلت: فإن أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا؟ قال: هذا يقطع الصلاة. قلت: أرأيت رجلًا صلى فأخذ في صلاته قوسًا فرمى بها؟ قال: قد قطع [10] صلاته. قلت: وكذلك لو عالج رجلًا أو قاتله [11] ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو خاط ثوبًا أو ادّهن أو سرّح رأسه أو قطع ثوبًا [12] ؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه؟ قال: لا يضره [13] ذلك [14] ، وصلاته تامة [15] . قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فِيهِ ثم رجع فدخل جوفَه وهو [16] لا [17] يملك ذلك؟ قال: لا يضره ذلك، وصلاته تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأكل [18] والشرب [19] ؟ قال: لأن
(1) ح: يعلم؛ ي: التعلم.
(2) ح ي: التعلم.
(3) ح ي: فينبغي.
(4) ح ي: الذي.
(5) ح - قد.
(6) ح ي: حيث.
(7) ك م: يقطعه.
(8) ح ي: فرمى طيرًا بحجر.
(9) ح ي - له.
(10) ح ي: هذا يقطع.
(11) م: أو قابله.
(12) ح ي: ثوبه.
(13) ح: لا يضر.
(14) ح ي + شيئًا.
(15) ح ي - وصلاته تامة.
(16) ح ي - وهو.
(17) ح ي: ولا.
(18) ح ي: والأول
(19) ح ي - والشرب.