فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 6785

التعليم⁽١⁾. قلت: أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم⁽٢⁾؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته. قلت: أفينبغي⁽٣⁾لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام؟ قال: لا، ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بحض القوم الذين⁽٤⁾خلفه؟ قال: أجزأهم، ولكن قد⁽٥⁾أساء الإمام حين⁽٦⁾ألجأهم إلى ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فهل يقطع⁽٧⁾في الالتفات؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلًا صلى فرمى على طير الحجر⁽٨⁾وهو في الصلاة؟ قال: أكره له⁽٩⁾ذلك، وصلاته تامة. قلت: فإن أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا؟ قال: هذا يقطع الصلاة. قلت: أرأيت رجلًا صلى فأخذ في صلاته قوسًا فرمى بها؟ قال: قد قطع⁽١٠⁾صلاته. قلت: وكذلك لو عالج رجلًا أو قاتله⁽١١⁾؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو خاط ثوبًا أو ادّهن أو سرّح رأسه أو قطع ثوبًا⁽١٢⁾؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه؟ قال: لا يضره⁽١٣⁾ذلك⁽١٤⁾، وصلاته تامة⁽١٥⁾. قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فِيهِ ثم رجع فدخل جوفَه وهو⁽١٦⁾لا⁽١٧⁾يملك ذلك؟ قال: لا يضره ذلك، وصلاته تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأكل⁽١٨⁾والشرب⁽١٩⁾؟ قال: لأن

==================== (١) ح: يعلم؛ ي: التعلم.

(٢) ح ي: التعلم.

(٣) ح ي: فينبغي.

(٤) ح ي: الذي.

(٥) ح - قد.

(٦) ح ي: حيث.

(٧) ك م: يقطعه.

(٨) ح ي: فرمى طيرًا بحجر.

(٩) ح ي - له.

(١٠) ح ي: هذا يقطع.

(١١) م: أو قابله.

(١٢) ح ي: ثوبه.

(١٣) ح: لا يضر.

(١٤) ح ي + شيئًا.

(١٥) ح ي - وصلاته تامة.

(١٦) ح ي - وهو.

(١٧) ح ي: ولا.

(١٨) ح ي: والأول

(١٩) ح ي - والشرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت