فصلى بهم تمام الصلاة، فلما قعد قدر التشهد ولم يسلم علم سورة؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن كان خلفه قوم لا يقرؤون فافتتح بهم وهو أمي، فلما صلى ركعة أو ركعتين علم سورة فقرأها [1] فيما بقي؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الملاة. قلت: لم؟ قال: لأنه بنى صلاةً [2] على غير قراءة، ثم علم سورة [3] ، فعليه أن يستقبل. وهو [4] قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد [5] : أما نحن فنرى إذا صلى الأمي بقوم أميين وبقوم يقرؤون فصلى بهم تمام الصلاة وقد قعد قدر التشهد، ثم علم سورة أنه يجزيه صلاته وصلاة [6] من [7] خلفه ممن لا يقرأ، وأما من كان يقرأ فصلاته فاسدة. قلت: فإن كان الإمام ممن لا يقرأ فافتتح الصلاة ثم أحدث قبل أن يصلي شيئًا، فقدّم رجلًا ممن كان [8] يقرأ؟ قال: صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة في قول أبي حنيفة. قلت: لم؟ قال: لأنه قد [9] وجب عليه ما وجب على الإمام الأول؛ لأن الإمام الأول كان لا يقرأ. قلت [10] : أرأيت إن كان الإمام الأول قد صلى ركعة ثم أحدث فقدّم هذا؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن كان الإمام الأول [11] حين افتتح بهم [12] الصلاة [13] علم سورة فصلى ركعتين وقرأ فيهما تلك السورة، ثم أحدث فقدّم رجلًا ممن لا يقرأ؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: فإن قدّم رجلًا ممن يقرأ؟ قال: هذا وما قبله سواء. قلت [14] : إذا افتتح أمي بقوم أميين الصلاة فصلى [15] بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثًا [16] ثم علم سورة [17] ؟
(1) ح ي: فقرأ.
(2) ح ي: صلاته.
(3) ح ي: القراءة.
(4) ح ي: وهذا.
(5) ك م - ومحمد. وانظر: 1/ 35 و.
(6) ح: ويجزيه؛ ي: ويجزي.
(7) ح ي + كان.
(8) ح ي - كان.
(9) ح ي - قد.
(10) م: قال.
(11) ي - الأول.
(12) ح ي - بهم.
(13) ح ي + بهم.
(14) ك م ح - قلت.
(15) ح: وصلى.
(16) ي: أو ثلاث.
(17) ح ي: السورة.