فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 6785

وخطب وهو جنب. قلت: فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة⁽١⁾يوم الجمعة في خطبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس⁽٢⁾يوم الجمعة فأحدث⁽٣⁾فنزل فتوضأ هل يعيد الخطبة؟ قال: أي ذلك فعل أجزأهـ قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس⁽٤⁾يوم الجمعة فأحدث⁽٥⁾فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم⁽٦⁾؟ قال: يصلي بهم⁽٧⁾أربع ركعات. قلت: فإن كان شهد الخطبة⁽٨⁾؟ قال: يصلي بهم ركعتين. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس⁽٩⁾يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، وقد⁽١٠⁾شهد الرجل الخطبة، فتقدم فافتتح⁽١١⁾الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلًا، كم يصلي بهم هذا الرجل؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن⁽١٢⁾أحدث الثاني فتأخر فقدم⁽١٣⁾رجلًا، كم يصلي بهم هذا الرجل⁽١٤⁾الثالث؟ قال: ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: أرأيت إمامًا خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث، فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر الرجل رجلًا غيره ممن قد⁽١٥⁾شهد الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن كان⁽١٦⁾لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم أربع ركعات. قلت: فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر عبدًا أو مكاتبًا أن⁽١٧⁾يصلي بالناس وقد⁽١٨⁾شهد

==================== (١) ح + في.

(٢) ح ي: الناس.

(٣) ح ي: ثم أحدث.

(٤) ح ي: الناس.

(٥) ح ي: ثم أحدث.

(٦) ح ي - بهم.

(٧) ي - بهم؛ صح هـ.

(٨) ح ي: قلت أرأيت إن كان قد شهد الجمعة.

(٩) ح ي: الناس.

(١٠) ح ي: قد.

(١١) ح ي: وافتتح.

(١٢) ح: قلت أرأيت إن.

(١٣) ح ي: وقدم.

(١٤) ح ي - الرجل.

(١٥) ح ي - قد.

(١٦) ح ي - كان.

(١٧) ح ي - أن.

(١٨) م: قد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت