وخطب وهو جنب. قلت: فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة⁽١⁾يوم الجمعة في خطبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس⁽٢⁾يوم الجمعة فأحدث⁽٣⁾فنزل فتوضأ هل يعيد الخطبة؟ قال: أي ذلك فعل أجزأهـ قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس⁽٤⁾يوم الجمعة فأحدث⁽٥⁾فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم⁽٦⁾؟ قال: يصلي بهم⁽٧⁾أربع ركعات. قلت: فإن كان شهد الخطبة⁽٨⁾؟ قال: يصلي بهم ركعتين. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس⁽٩⁾يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، وقد⁽١٠⁾شهد الرجل الخطبة، فتقدم فافتتح⁽١١⁾الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلًا، كم يصلي بهم هذا الرجل؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن⁽١٢⁾أحدث الثاني فتأخر فقدم⁽١٣⁾رجلًا، كم يصلي بهم هذا الرجل⁽١٤⁾الثالث؟ قال: ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: أرأيت إمامًا خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث، فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر الرجل رجلًا غيره ممن قد⁽١٥⁾شهد الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن كان⁽١٦⁾لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم أربع ركعات. قلت: فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر عبدًا أو مكاتبًا أن⁽١٧⁾يصلي بالناس وقد⁽١٨⁾شهد
==================== (١) ح + في.
(٢) ح ي: الناس.
(٣) ح ي: ثم أحدث.
(٤) ح ي: الناس.
(٥) ح ي: ثم أحدث.
(٦) ح ي - بهم.
(٧) ي - بهم؛ صح هـ.
(٨) ح ي: قلت أرأيت إن كان قد شهد الجمعة.
(٩) ح ي: الناس.
(١٠) ح ي: قد.
(١١) ح ي: وافتتح.
(١٢) ح: قلت أرأيت إن.
(١٣) ح ي: وقدم.
(١٤) ح ي - الرجل.
(١٥) ح ي - قد.
(١٦) ح ي - كان.
(١٧) ح ي - أن.
(١٨) م: قد.