الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن تقدم العبد أو المكاتب فأحدث فتأخر [1] وقدم [2] عبدًا مثله قد شهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أحدث الثاني فقدم [3] ثالثًا [4] ؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الأول الذي أمره الإمام أن يصلي بالناس فأمر [5] هو [6] عبدًا أو مكاتبًا لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم [7] ؟ قال: أربع ركعات. قلت: أرأيت إمامًا خطب الناس يوم الجمعة فأحدث، فأمر صبيًا أن [8] يصلي بالناس، فصلى بهم الصبي؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يعيدوا. قلت: فإن لم يصل [9] بهم الصبي، ولكنه أمر رجلًا أن يصلي بالناس، فصلى بهم الرجل [10] ، كم يصلي بهم؟ قال: أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: ألا ترى أن الصبي لو صلى بهم لم يجزهم، فكذلك أمره لا يجوز. قلت: وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر امرأة [11] أن تصلي بالناس، فصلت بالناس [12] ، أو أمرت رجلًا يصلي بالناس [13] ؟ قال: نعم، لا يجزيهم. قلت: وكذلك لو أمر الإمام رجلًا [14] معتوهًا لا يعقل أن [15] يصلي بالناس، فأمر رجلًا غيره يصلي بهم [16] ؟ قال: نعم، لا يجزيهم. قلت: أرأيت إن كان الإمام حين أحدث لم يأمر أحدًا أن [17] يصلي بالناس، فتقدم [18] صاحب شرطة [19] ، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: وكذلك لو تقدم القاضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن [20] لم يتقدم صاحب
(1) ح ي - فتأخر.
(2) ح: ويقدم.
(3) ك م: قدم.
(4) ح ي: الثالث.
(5) ح: أمر.
(6) ح ي - هو.
(7) ك م - بهم.
(8) ك م - أن.
(9) ي: لم يصلي.
(10) ح ي - فصلى بهم الرجل.
(11) ح: أمرة.
(12) ح ي: بهم.
(13) ح ي: بهم.
(14) ح ي: وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر رجلًا.
(15) ح ي - أن.
(16) ح ي: بالناس.
(17) ح ي - أن.
(18) ك م: فقدم. وانظر المسألة التالية.
(19) ح ي: الشرطة.
(20) ح - إن.