شرطة⁽١⁾، ولكنه أمر رجلًا أن⁽٢⁾يصلي بالناس، كم يصلي بهم⁽٣⁾؟ قال: ركعتين إن كان الرجل قد شهد الخطبة، وإن كان لم يشهد الخطبة صلى⁽٤⁾بهم أربع ركعات. قلت: فإن⁽٥⁾كان الرجل قد⁽٦⁾شهد الخطبة فتقدم فافتتح⁽٧⁾الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلًا ممن لم يشهد⁽٨⁾الخطبة، كم يصلي بهم⁽٩⁾؟ قال: يصلي بهم⁽١٠⁾ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أن الرجل الذي أمره صاحب الشرطة أن يصلي بالناس تقدم⁽١١⁾فأحدث فتأخر وقدم عبدًا أو مكاتبًا؟ قال: نعم، إن⁽١٢⁾كان أدرك الخطبة صلى ركعتين. قلت: وكذلك لو أن القاضي أمر رجلًا أو مكاتبًا أو عبدًا⁽١٣⁾فهو على ما وصفت⁽١٤⁾لك⁽١٥⁾؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن صاحب الشرطة⁽١٦⁾أو القاضي أمر رجلًا⁽١٧⁾جنبًا أو على غير وضوء، فأمر هذا الرجل غيره، كان⁽١٨⁾على ما وصفت لك من أمر الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إمامًا خطب الناس يوم الجمعة فدخل في الصلاة فأحدث بعد دخوله، فتأخر وقدم رجلًا ممن شهد الخطبة أو ممن لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم⁽١٩⁾؟ قال⁽٢٠⁾: ركعتين. قلت: لم والداخل⁽٢١⁾لم يشهد الخطبة؟ قال: لأن الناس قد دخلوا في الصلاة، وهذا إنما يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن أحدث هذا الرجل الذي قدمه الإمام، فتأخر وقدم رجلًا ممن لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة
==================== (١) ح ي: الشرطة.
(٢) ح ي - أن.
(٣) ي - بهم.
(٤) ح ي: يصلي.
(٥) ح ي: وإن.
(٦) ح ي - قد.
(٧) ي: فافتح.
(٨) ح ي: ممن شهد.
(٩) ح ي - كم يصلي بهم.
(١٠) ك م - يصلي بهم.
(١١) ك م ح ي: فتقدم.
(١٢) ح ي: وإن.
(١٣) ح ي: أو عبدًا أو مكاتبًا.
(١٤) ك: ما وصفته؛ م: ما وصفه.
(١٥) ك م - لك.
(١٦) م: الشرط.
(١٧) ح ي + أو.
(١٨) ح ي - كان.
(١٩) ي - بهم.
(٢٠) ح ي + يصلي بهم.
(٢١) ح ي: والرجل.