فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 6784

شرطة [1] ، ولكنه أمر رجلًا أن [2] يصلي بالناس، كم يصلي بهم [3] ؟ قال: ركعتين إن كان الرجل قد شهد الخطبة، وإن كان لم يشهد الخطبة صلى [4] بهم أربع ركعات. قلت: فإن [5] كان الرجل قد [6] شهد الخطبة فتقدم فافتتح [7] الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلًا ممن لم يشهد [8] الخطبة، كم يصلي بهم [9] ؟ قال: يصلي بهم [10] ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أن الرجل الذي أمره صاحب الشرطة أن يصلي بالناس تقدم [11] فأحدث فتأخر وقدم عبدًا أو مكاتبًا؟ قال: نعم، إن [12] كان أدرك الخطبة صلى ركعتين. قلت: وكذلك لو أن القاضي أمر رجلًا أو مكاتبًا أو عبدًا [13] فهو على ما وصفت [14] لك [15] ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن صاحب الشرطة [16] أو القاضي أمر رجلًا [17] جنبًا أو على غير وضوء، فأمر هذا الرجل غيره، كان [18] على ما وصفت لك من أمر الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إمامًا خطب الناس يوم الجمعة فدخل في الصلاة فأحدث بعد دخوله، فتأخر وقدم رجلًا ممن شهد الخطبة أو ممن لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم [19] ؟ قال [20] : ركعتين. قلت: لم والداخل [21] لم يشهد الخطبة؟ قال: لأن الناس قد دخلوا في الصلاة، وهذا إنما يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن أحدث هذا الرجل الذي قدمه الإمام، فتأخر وقدم رجلًا ممن لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة

(1) ح ي: الشرطة.

(2) ح ي - أن.

(3) ي - بهم.

(4) ح ي: يصلي.

(5) ح ي: وإن.

(6) ح ي - قد.

(7) ي: فافتح.

(8) ح ي: ممن شهد.

(9) ح ي - كم يصلي بهم.

(10) ك م - يصلي بهم.

(11) ك م ح ي: فتقدم.

(12) ح ي: وإن.

(13) ح ي: أو عبدًا أو مكاتبًا.

(14) ك: ما وصفته؛ م: ما وصفه.

(15) ك م - لك.

(16) م: الشرط.

(17) ح ي + أو.

(18) ح ي - كان.

(19) ي - بهم.

(20) ح ي + يصلي بهم.

(21) ح ي: والرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت