فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 6785

الإمام. قلت: وكذلك لو أمر عبدًا أو مكاتبًا؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم بشيء من كلام الناس أو من حديثهم؟ قال: لا. قلت: فإن فعل هذا هل يقطع ذلك خطبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن خطب⁽١⁾الإمام يوم الجمعة هل ينبغي لمن مع الإمام أن يتكلموا؟ قال: لا. قلت: أفتكره⁽٢⁾أن⁽٣⁾يذكروا⁽٤⁾الله تعالى إذا ذكره⁽٥⁾الإمام، ويصلوا على النبي إذا صلى عليه الإمام⁽٦⁾؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. قلت: فهل يشمتون العاطس⁽٧⁾ويردون السلام⁽٨⁾؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا⁽٩⁾. قلت: أرأيت الإمام إذا خطب⁽١٠⁾الناس يوم الجمعة فقال⁽١١⁾: الحمد لله، أو قال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو ذكر الله، أيجزيه من الخطبة ولم يزد على هذا شيئًا؟ قال: نعم، يجزيه⁽١٢⁾. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى يكون كلامًا⁽١٣⁾يسمَّى خطبة⁽١٤⁾. قلت: أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع خروجه الصلاة⁽١٥⁾؟ قال: نعم. قلت: وينبغي لمن كان⁽١٦⁾في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث؟ قال:

==================== (١) ح ي: إذا خطب.

(٢) م: أفيكره.

(٣) ح ي - أفتكره أن.

(٤) ح ي: فيذكروا.

(٥) ح ي: إذا ذكر.

(٦) ح - عليه الإمام؛ ي - الإمام.

(٧) م: القاطنين.

(٨) ح ي: قلت أرأيت الإمام هل يشمت العاطس أو يرد السلام.

(٩) ك - قلت فهل يشمتون العاطس ويردون السلام قال أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا، صح هـ.

(١٠) ح ي: أرأيت إمامًا خطب.

(١١) ح ي: قال.

(١٢) م - يجزيه.

(١٣) ح ي: حتى يأتي بكلام.

(١٤) ك م: الخطبة؛ ك م+ وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة.

(١٥) ح ي: من الصلاة.

(١٦) ح ي: إن كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت