الإمام. قلت: وكذلك لو أمر عبدًا أو مكاتبًا؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم بشيء من كلام الناس أو من حديثهم؟ قال: لا. قلت: فإن فعل هذا هل يقطع ذلك خطبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن خطب [1] الإمام يوم الجمعة هل ينبغي لمن مع الإمام أن يتكلموا؟ قال: لا. قلت: أفتكره [2] أن [3] يذكروا [4] الله تعالى إذا ذكره [5] الإمام، ويصلوا على النبي إذا صلى عليه الإمام [6] ؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. قلت: فهل يشمتون العاطس [7] ويردون السلام [8] ؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا [9] . قلت: أرأيت الإمام إذا خطب [10] الناس يوم الجمعة فقال [11] : الحمد لله، أو قال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو ذكر الله، أيجزيه من الخطبة ولم يزد على هذا شيئًا؟ قال: نعم، يجزيه [12] . وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى يكون كلامًا [13] يسمَّى خطبة [14] . قلت: أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع خروجه الصلاة [15] ؟ قال: نعم. قلت: وينبغي لمن كان [16] في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث؟ قال:
(1) ح ي: إذا خطب.
(2) م: أفيكره.
(3) ح ي - أفتكره أن.
(4) ح ي: فيذكروا.
(5) ح ي: إذا ذكر.
(6) ح - عليه الإمام؛ ي - الإمام.
(7) م: القاطنين.
(8) ح ي: قلت أرأيت الإمام هل يشمت العاطس أو يرد السلام.
(9) ك - قلت فهل يشمتون العاطس ويردون السلام قال أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا، صح هـ.
(10) ح ي: أرأيت إمامًا خطب.
(11) ح ي: قال.
(12) م - يجزيه.
(13) ح ي: حتى يأتي بكلام.
(14) ك م: الخطبة؛ ك م+ وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة.
(15) ح ي: من الصلاة.
(16) ح ي: إن كان.