فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 6784

الإمام. قلت: وكذلك لو أمر عبدًا أو مكاتبًا؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم بشيء من كلام الناس أو من حديثهم؟ قال: لا. قلت: فإن فعل هذا هل يقطع ذلك خطبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن خطب [1] الإمام يوم الجمعة هل ينبغي لمن مع الإمام أن يتكلموا؟ قال: لا. قلت: أفتكره [2] أن [3] يذكروا [4] الله تعالى إذا ذكره [5] الإمام، ويصلوا على النبي إذا صلى عليه الإمام [6] ؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا. قلت: فهل يشمتون العاطس [7] ويردون السلام [8] ؟ قال: أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا [9] . قلت: أرأيت الإمام إذا خطب [10] الناس يوم الجمعة فقال [11] : الحمد لله، أو قال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو ذكر الله، أيجزيه من الخطبة ولم يزد على هذا شيئًا؟ قال: نعم، يجزيه [12] . وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى يكون كلامًا [13] يسمَّى خطبة [14] . قلت: أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع خروجه الصلاة [15] ؟ قال: نعم. قلت: وينبغي لمن كان [16] في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج الإمام؟ قال: نعم. قلت: فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث؟ قال:

(1) ح ي: إذا خطب.

(2) م: أفيكره.

(3) ح ي - أفتكره أن.

(4) ح ي: فيذكروا.

(5) ح ي: إذا ذكر.

(6) ح - عليه الإمام؛ ي - الإمام.

(7) م: القاطنين.

(8) ح ي: قلت أرأيت الإمام هل يشمت العاطس أو يرد السلام.

(9) ك - قلت فهل يشمتون العاطس ويردون السلام قال أحب إلي أن يستمعوا وينصتوا، صح هـ.

(10) ح ي: أرأيت إمامًا خطب.

(11) ح ي: قال.

(12) م - يجزيه.

(13) ح ي: حتى يأتي بكلام.

(14) ك م: الخطبة؛ ك م+ وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة.

(15) ح ي: من الصلاة.

(16) ح ي: إن كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت