فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 6784

قلت: أرأيت إن حاضت بعد ذهاب وقت الظهر ولم تكن صلت؟ قال: عليها إذا طهرت أن تقضيها، لأن الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تحيض، وإنما وجبت الصلاة [1] عليها [2] لأن الوقت ذهب وهي طاهرة.

قلت: أرأيت امرأة افتتحت الظهر [3] في أول وقتها فصلت [4] ركعة ثم حاضت، هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ قال: لا. قلت: لم وقد دخلت فيها وصارت الصلاة [5] واجبة عليها [6] ؟ قال: الدخول في هذا وغيره سواء، لا تجب عليها الصلاة حتى يذهب [7] الوقت وهي طاهرة ولم تصل [8] ، فإذا كان هكذا وجب [9] عليها أن تقضيها إذا طهرت.

قلت: أرأيت امرأة طهرت حين زالت الشمس هل عليها أن تصلي الظهر؟ قال: نعم، عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: أرأيت امرأة [10] إن طهرت [11] في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما [12] لو [13] اغتسلت لفرغت [14] من غسلها قبل خروج الوقت، فأخرت الغسل حتى ذهب الوقت؟ قال: عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: فإن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما [15] لا تستطيع [16] أن تغتسل فيه حتى يذهب [17] الوقت؟ قال: ليس عليها قضاء [18] الظهر [19] ، وعليها أن تغتسل وتصلي العصر. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا طهرت وهي تستطيع أن تغتسل قبل ذهاب الوقت فأخرت ذلك فعليها القضاء، لأنها قد طهرت قبل

(1) ك م: الظهر.

(2) ي - عليها؛ صح هـ.

(3) ح ي: الصلاة.

(4) م + ثم.

(5) ح ي - الصلاة.

(6) ك م - عليها.

(7) ح: ذهب.

(8) م: يصلي؛ ح ي: تصلي.

(9) م: وجبت.

(10) ح ي - امرأة.

(11) ح: إن تطهرت.

(12) م - ما؛ ح ي + أن.

(13) ح ي + قد.

(14) ح ي: فرغت.

(15) ك م - ما.

(16) ح ي: لم تستطع.

(17) ح ي: حتى ذهب.

(18) ح ي: أيضًا.

(19) ك: للظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت