قلت: أرأيت إن حاضت بعد ذهاب وقت الظهر ولم تكن صلت؟ قال: عليها إذا طهرت أن تقضيها، لأن الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تحيض، وإنما وجبت الصلاة⁽١⁾عليها⁽٢⁾لأن الوقت ذهب وهي طاهرة.
قلت: أرأيت امرأة افتتحت الظهر⁽٣⁾في أول وقتها فصلت⁽٤⁾ركعة ثم حاضت، هل يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت؟ قال: لا. قلت: لم وقد دخلت فيها وصارت الصلاة⁽٥⁾واجبة عليها⁽٦⁾؟ قال: الدخول في هذا وغيره سواء، لا تجب عليها الصلاة حتى يذهب⁽٧⁾الوقت وهي طاهرة ولم تصل⁽٨⁾، فإذا كان هكذا وجب⁽٩⁾عليها أن تقضيها إذا طهرت.
قلت: أرأيت امرأة طهرت حين زالت الشمس هل عليها أن تصلي الظهر؟ قال: نعم، عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: أرأيت امرأة⁽١٠⁾إن طهرت⁽١١⁾في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما⁽١٢⁾لو⁽١٣⁾اغتسلت لفرغت⁽١٤⁾من غسلها قبل خروج الوقت، فأخرت الغسل حتى ذهب الوقت؟ قال: عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قلت: فإن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ما⁽١٥⁾لا تستطيع⁽١٦⁾أن تغتسل فيه حتى يذهب⁽١٧⁾الوقت؟ قال: ليس عليها قضاء⁽١٨⁾الظهر⁽١٩⁾، وعليها أن تغتسل وتصلي العصر. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا طهرت وهي تستطيع أن تغتسل قبل ذهاب الوقت فأخرت ذلك فعليها القضاء، لأنها قد طهرت قبل
==================== (١) ك م: الظهر.
(٢) ي - عليها؛ صح هـ.
(٣) ح ي: الصلاة.
(٤) م + ثم.
(٥) ح ي - الصلاة.
(٦) ك م - عليها.
(٧) ح: ذهب.
(٨) م: يصلي؛ ح ي: تصلي.
(٩) م: وجبت.
(١٠) ح ي - امرأة.
(١١) ح: إن تطهرت.
(١٢) م - ما؛ ح ي + أن.
(١٣) ح ي + قد.
(١٤) ح ي: فرغت.
(١٥) ك م - ما.
(١٦) ح ي: لم تستطع.
(١٧) ح ي: حتى ذهب.
(١٨) ح ي: أيضًا.
(١٩) ك: للظهر.