ذهاب الوقت، وإنما جاء الترك [1] من قبلها، وإذا [2] كانت لا تستطيع أن تغتسل حتى يذهب [3] الوقت لقلة ما بقي من الوقت فهي غير طاهرة، لأنها لم تطهر حتى ذهب الوقت، لأن الطهر [4] ها هنا هو الغسل. ألا ترى أن زوجها [5] لو طلقها كان يملك رجعتها ما لم تغتسل أو يذهب [6] وقت تلك الصلاة. أَوَلَا ترى لو أن امرأة حاضت وطهرت [7] فلم تغتسل لم يكن لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت فيها، فإذا ذهب وقت تلك الصلاة [8] أو اغتسلت [9] كان لزوجها أن يجامعها.
قلت: أرأيت امرأة حاضت يومًا أو يومين ثم انقطع عنها الدم [10] ؟ قال: ليس هذا بحيض، ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام. قلت: فإن كانت [11] تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: عليها أن تقضي ما تركت. قلت: فهل عليها غسل في انقطاع [12] الدم عنها؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس بحيض. ألا ترى أنها لو [13] رأت الدم [14] ساعة ثم انقطع عنها الدم [15] لم يكن هذا بحيض [16] ولم يكن عليها غسل، فكذلك [17] الأول.
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل شهر ثم زاد يومًا أتصلي ذلك اليوم؟ قال: لا [18] ، وهي فيه حائض [19] . قلت: وكذلك لو
(1) م: النزول: ي: ترك.
(2) ح ي: وإن.
(3) ح ي: حتى ذهب.
(4) ح ي: الوقت.
(5) ح ي + ذلك.
(6) م: ويذهب.
(7) ح ي: فطهرت.
(8) ح ي: التي طهرت فيها فإذا ذهب وقت تلك الصلاة.
(9) ح: ولو اغتسلت؛ ي: لو اغتسلت.
(10) ح ي: الدم عنها.
(11) ح ي - كانت.
(12) ح ي: لانقطاع.
(13) ي: لو أنها.
(14) ح ي: دمًا.
(15) ح ي - الدم.
(16) ح: حيضًا؛ ي: حيض.
(17) ح: وكذلك.
(18) ح - قال لا.
(19) ح + قال لا.