زادت [1] خمسة أيام؟ قال: نعم. قلت: فإن زادت على العشرة الأيام يومًا أو يومين؟ قال: هذه مستحاضة فيما زادت [2] على عشرة أيام، فتكون مستحاضة [3] فيما [4] زاد [5] على أيام أقرائها [6] . قلت: فهل عليها قضاء ما زادت [7] على أيام أقرائها [8] ؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فإن [9] زادت على عشرة أيام عرفنا [10] أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها [11] . قلت [12] : فإن [13] لم تزد [14] على عشرة أيام؟ قال [15] : هي [16] حائض، وليس عليها أن تقضي شيئًا من الصلاة. بلغنا [17] عن أنس بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام [18] .
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر [19] ، فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام [20] أو أربعة أو خمسة؟ قال: هي حائض. ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضًا [21] ، فكذلك إذا تقدمت حيضتها [22] خمسة أيام كانت
(1) ح ي: لو رأت.
(2) ك: يزاد؛ م: زاد.
(3) م ح ي - فتكون مستحاضة.
(4) م: أو فيما؛ ح ي: وفيما.
(5) ح ي: زادت.
(6) م: أقرانها.
(7) ح ي: قضاؤها إذا زادت.
(8) م: أقرانها.
(9) ح ي: فإذا.
(10) ح ي: علمنا.
(11) م: اْقرانها.
(12) ك م - قلت.
(13) ك م: وإن.
(14) م: لم يزد.
(15) ك م - قال.
(16) ك م: فهي.
(17) ح ي: وبلغنا؛ ح ي + عن ابن عباس.
(18) روي عن أنس - رضي الله عنه - وعن غيره مرفوعًا وموقوفًا. انظر: سنن الدارمي، الطهارة، 89؛ وسنن الدارقطني، 9/ 201 - 210؛ والكامل لابن عدي، 2/ 302؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 1/ 322؛ ونصب الراية للزيلعي، 1/ 192؛ وإعلاء السنن لظفر العثماني، 1/ 247.
(19) ح ي: في أول الشهر.
(20) ح ي - أيام.
(21) ح ي: فيه حائض.
(22) م: حيضها؛ ح ي: إذا تقدم من حيضها.