فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل عبدًا فجاء رجل فعوض عن هبته الموهوب له أللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: فهل للواهب الذي عوض أن يرجع على الموهوب له الأول الذي عوض عنه بشيء؟ قال: لا. قلت: فهل يستطيع أن يرجع في عوضه على الواهب؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل هبة فقبضها الموهوب [1] له ثم عوض الموهوب [2] له الواهب منها عوضًا فقال: هذا عوضًا [3] من هبتك أو ثوابًا منها أو هذا مكان هبتك أو بدل هبتك؟ قال: هذا كله عوض، ولا يستطيع الواهب أن يرجع في شيء من هبته. قلت: فهل يستطيع أن يرجع في شيء من عوضه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إن استحق رجل الهبة هل للمعوض أن يرجع في عوضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق العوض هل للواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت هبة بغير عوض. قلت: وإذا استحقت الهبة أو العوض [4] فقد صار كل واحد منهما بغير عوض، وللذي استحق ما في يديه أن يرجع في الذي له ويرجع صاحب الهبة في الهبة إذا كانت قائمة بعينها ولم تزدد خيرًا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل عبدًا وعوضه الموهوب له فاستحق نصف العبد هل له أن يرجع في نصف العوض؟ قال: نعم. قلت: وإن استحق [5] نصف العوض هل له أن يرجع في نصف العبد؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كانت الهبة مالًا كثيرًا فعوضه الموهوب له عوضًا وهو شيء قليل، أو كانت الهبة ألف درهم والعوض عشرة دراهم، أو كانت الهبة عشرة أثواب وعوضه الموهوب له ثوبًا، أو كانت الهبة غنمًا فعوضه الموهوب له شاة واحدة، أو كانت بقرًا فعوضه الموهوب له [6] بقرة واحدة، واستحق نصف الهبة مقسومًا وهو مما يقسم، فله أن يرجع في نصف العوض، فإن

(1) ز: الموهوبة.

(2) ز: الموهوبة.

(3) ز: عوض.

(4) ف: والعوض.

(5) ف: إن استحق.

(6) ز - له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت