استحق ثلث الهبة رجع في ثلث العوض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق نصف العوض أو ثلثه أو ربعه رجع في نصف الهبة⁽١⁾أو ثلثه أو ربعه؟⁽٢⁾قال: لا حتى يستحق العوض كله ثم يرجع في الهبة كلها.
قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل ألف درهم وعوضه الموهوب له منها درهمًا واحدًا من تلك الدراهم أيكون ذلك عوضًا من الهبة كلها؟ قال: لا. قلت: فهل للواهب أن يرجع في الهبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن وهب رجل لرجل دارًا فعوضه الموهوب له من الدار بيتًا واحدًا منها أيكون عوضًا منها؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل دارا فاستحقت نصف تلك الدار غير مقسوم أيجوز له النصف الباقي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: ألا ترى لو أن رجلًا وهب لرجل نصف دار غير مقسوم لم يجز. قلت: أرأيت إن استحق من الدار بيت معلوم مقسوم⁽٣⁾هل يجوز ما بقي للموهوب له؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل هبة فعوضه من هبته شاة مسلوخة فاستبان للواهب بعد ذلك أنها كانت ميتة هل له أن يرجع في هبته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت لو أن نصرانيًا وهب لمسلم هبة فعوضه المسلم منها خمرًا أو خنزيرًا هل يكون هذا عوضًا؟ قال: لا، ويكون⁽٤⁾للنصراني أن يرجع في هبته، ولا يكون ذلك عوضًا.
قلت: أرأيت عبدًا مأذونًا له⁽٥⁾في التجارة وهب لرجل هبة وعوضه من هبته عوضًا⁽٦⁾أيكون لكل واحد منهما أن يرجع في الذي له، والهبة باطلة؟ قال: نعم.
==================== (١) م: في نصفه.
(٢) ز - رجع في نصف الهبة أو ثلثه أو ربعه.
(٣) ز: بيتا معلوما مقسوما.
(٤) ف: لا يكون.
(٥) م - له.
(٦) ف - عوضا.