قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا قبض ذلك. قلت: وكذلك لو قال: قد [1] وهبت لك جزء من عشرة أجزاء؟ قال: نعم إذا قبضه. قلت: وكذلك النصيب في الدابة أو في [2] الثوب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له نصيبًا في حائط أو حمام أوطريق وقد سماه؟ قال: نعم، هذا كله جائز؛ لأن هذا مما لا يقسم. وكل شيء مما لا يقسم يهب النصف منه فهو جائز إذا قبض وسماه ودفعه إلى الموهوب [3] له. قلت: وكذلك عبد بين رجلين وهباه لرجل وقبض أتجوز هبتهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب أحدهما نصيبه لرجل ودفعه إليه أيجوز؟ [4] قال: نعم. قلت: فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز؟ [5] قال: نعم [6] .
قلت: أرأيت عبدًا بين رجلين قال أحدهما لرجل: قد وهبت لك نصيبي من هذا العبد فاقبضه، ولم يسمه ولم يعلمه إياه، هل يجوز؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل نصف عبدين له أو نصف [7] ثوبين له هل تجوز الهبة إذا قبضها؟ قال: نعم. قلت [8] : أرأيت إن وهب له نصف خمسة أثواب له أو عشرة مختلفة زُطّي [9] وهروي ومروي وقُوهي، ووهب لرجل آخر نصف ذلك أجمع، ودفعه إليهما، أيجوز ذلك غير مقسوم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان عنده خمسة من الدواب مختلفة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان بعيرًا وبقرةً وشاةً وهب نصف ذلك لرجل فهو جائز؟ [10] قال: نعم. قلت: فإذا كان ذلك كله من نوع واحد عشرة أثواب
(1) م ز - قد.
(2) ف: وفي.
(3) م ز: إلى الموهب.
(4) ز: هل يجوز.
(5) ف: أيجوز.
(6) ز - قلت فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز قال نعم.
(7) م ز: ونصف.
(8) م ز - قلت.
(9) ز: نطي.
(10) ف - فهو جائز.