قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا قبض ذلك. قلت: وكذلك لو قال: قد⁽١⁾وهبت لك جزء من عشرة أجزاء؟ قال: نعم إذا قبضه. قلت: وكذلك النصيب في الدابة أو في⁽٢⁾الثوب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له نصيبًا في حائط أو حمام أوطريق وقد سماه؟ قال: نعم، هذا كله جائز؛ لأن هذا مما لا يقسم. وكل شيء مما لا يقسم يهب النصف منه فهو جائز إذا قبض وسماه ودفعه إلى الموهوب⁽٣⁾له. قلت: وكذلك عبد بين رجلين وهباه لرجل وقبض أتجوز هبتهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب أحدهما نصيبه لرجل ودفعه إليه أيجوز؟⁽٤⁾قال: نعم. قلت: فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز؟⁽٥⁾قال: نعم⁽٦⁾.
قلت: أرأيت عبدًا بين رجلين قال أحدهما لرجل: قد وهبت لك نصيبي من هذا العبد فاقبضه، ولم يسمه ولم يعلمه إياه، هل يجوز؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل نصف عبدين له أو نصف⁽٧⁾ثوبين له هل تجوز الهبة إذا قبضها؟ قال: نعم. قلت⁽٨⁾: أرأيت إن وهب له نصف خمسة أثواب له أو عشرة مختلفة زُطّي⁽٩⁾وهروي ومروي وقُوهي، ووهب لرجل آخر نصف ذلك أجمع، ودفعه إليهما، أيجوز ذلك غير مقسوم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان عنده خمسة من الدواب مختلفة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان بعيرًا وبقرةً وشاةً وهب نصف ذلك لرجل فهو جائز؟⁽١٠⁾قال: نعم. قلت: فإذا كان ذلك كله من نوع واحد عشرة أثواب
==================== (١) م ز - قد.
(٢) ف: وفي.
(٣) م ز: إلى الموهب.
(٤) ز: هل يجوز.
(٥) ف: أيجوز.
(٦) ز - قلت فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز قال نعم.
(٧) م ز: ونصف.
(٨) م ز - قلت.
(٩) ز: نطي.
(١٠) ف - فهو جائز.